____________________
كونه زيدا ويحتمل كونه عمرا أيضا. والثانية: أن يحتمل تساويهما ويحتمل أعلمية زيد لا غير.
والحكم في الأولى التخيير مع تساوي الاحتمالات. وإن كان مقتضى القاعدة الأخذ بأحوط القولين، لأن الاعتماد على كل واحد من القولين اعتماد على مشكوك الحجية، إلا أن الظاهر الاتفاق على عدم وجوب الاحتياط المذكور وعلى جواز الرجوع إلى أيهما شاء. ولو ظن أن أحدهما بعينه أعلم ففي الترجيح بالظن إشكال، لعدم الدليل عليه بعد ما لم يكن معتبرا في نفسه. اللهم إلا أن يكون احتمال الترجيح به موجبا لكون رأي مظنون الأعلمية معلوم الحجية، ورأي الآخر مشكوك الحجية، فيتعين الأول، كما في جميع موارد الدوران بين التعيين والتخيير في الحجية. ومنه يظهر الحكم في الصورة الثانية، فإنه - لعدم المرجح، وعدم محتمل المرجحية - يتعين التخيير، بناء على ما عرفت آنفا من الاتفاق فتوى على جواز رجوع الجاهل إلى العالم وإن أمكن الاحتياط، حتى في مثل المقام. وأما الصورة الثالثة:
فلا ينبغي التأمل في تعين محتمل الأعلمية للمرجعية للدوران بين التعيين والتخيير الذي يجب فيه عقلا الأخذ بمحتمل التعيين.
(1) قد أشرنا سابقا إلى أن جواز التقليد في الجملة لا بد أن يكون بغير التقليد، وإلا لزم الدور أو التسلسل. فإذا لا بد أن يستند جواز التقليد
والحكم في الأولى التخيير مع تساوي الاحتمالات. وإن كان مقتضى القاعدة الأخذ بأحوط القولين، لأن الاعتماد على كل واحد من القولين اعتماد على مشكوك الحجية، إلا أن الظاهر الاتفاق على عدم وجوب الاحتياط المذكور وعلى جواز الرجوع إلى أيهما شاء. ولو ظن أن أحدهما بعينه أعلم ففي الترجيح بالظن إشكال، لعدم الدليل عليه بعد ما لم يكن معتبرا في نفسه. اللهم إلا أن يكون احتمال الترجيح به موجبا لكون رأي مظنون الأعلمية معلوم الحجية، ورأي الآخر مشكوك الحجية، فيتعين الأول، كما في جميع موارد الدوران بين التعيين والتخيير في الحجية. ومنه يظهر الحكم في الصورة الثانية، فإنه - لعدم المرجح، وعدم محتمل المرجحية - يتعين التخيير، بناء على ما عرفت آنفا من الاتفاق فتوى على جواز رجوع الجاهل إلى العالم وإن أمكن الاحتياط، حتى في مثل المقام. وأما الصورة الثالثة:
فلا ينبغي التأمل في تعين محتمل الأعلمية للمرجعية للدوران بين التعيين والتخيير الذي يجب فيه عقلا الأخذ بمحتمل التعيين.
(1) قد أشرنا سابقا إلى أن جواز التقليد في الجملة لا بد أن يكون بغير التقليد، وإلا لزم الدور أو التسلسل. فإذا لا بد أن يستند جواز التقليد