(مسألة 4): إذا شك في شئ أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة (3). وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا.
(مسألة 5): المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي (4).
____________________
ولرواية الغنوي في الوزغ (* 1)، فلا يكون مما نحن فيه من نجاسة الميتة.
(1) تقدمت حكايته عن المعتبر وغيره في الحية، وعن الشهيد في التمساح في المسألة الرابعة.
(2) لكون الشبهة موضوعية، والأصل فيها الطهارة. بل لا يبعد جريان الأصل الموضوعي، وهو أصالة عدم كونها ذات نفس سائلة، ويثبت به موضوع الطهارة.
(3) لأصالة الطهارة، ولا أصل موضوعي على خلافها، ولا حكمي وكذا الحال في الفرض الآتي. والشبهة موضوعية في الفرضين.
(4) الميتة (تارة): تستعمل صفة من الموت المقابل للحياة (وأخرى):
بمعنى ما مات حتف أنفه في مقابل المقتول بالأسباب الموجبة للتذكية وغيرها كما في قوله تعالى: (حرمة عليكم الميتة والدم..) (* 2). وقوله
(1) تقدمت حكايته عن المعتبر وغيره في الحية، وعن الشهيد في التمساح في المسألة الرابعة.
(2) لكون الشبهة موضوعية، والأصل فيها الطهارة. بل لا يبعد جريان الأصل الموضوعي، وهو أصالة عدم كونها ذات نفس سائلة، ويثبت به موضوع الطهارة.
(3) لأصالة الطهارة، ولا أصل موضوعي على خلافها، ولا حكمي وكذا الحال في الفرض الآتي. والشبهة موضوعية في الفرضين.
(4) الميتة (تارة): تستعمل صفة من الموت المقابل للحياة (وأخرى):
بمعنى ما مات حتف أنفه في مقابل المقتول بالأسباب الموجبة للتذكية وغيرها كما في قوله تعالى: (حرمة عليكم الميتة والدم..) (* 2). وقوله