____________________
جاهلا بالتعيين والآخر عالما به - فيجب الاحتياط حينئذ، والاجتناب عن جميع الأطراف، لرجوع شهادة الثاني إلى تعيين ما يشهد به الأول مع موافقته في الشهادة به، فقد تحقق قيام البينة على الواحد المردد ولم يثبت تعيينه. وإن كانتا حاكيتين عن واقعتين - بأن شهد أحدهما بأنه وقع من دم رعافه قطرة في إناء معين من دون علم الشاهد الآخر بذلك، بل هو يشهد بأنه وقع من دم رعاف نفسه قطرة في أحد الإناءين المردد عنده بينهما، والشاهد الأول لا يعلم بهذه الواقعة - فلا يجب الاحتياط، لعدم قيام حجة على واقعة من إحدى الواقعتين.
(1) كأن وجهه: أن لازم شهادة الثاني نجاسته فعلا بالاستصحاب ومؤدى شهادة الأول نجاسته واقعا فعلا، فيكون مجموع الشهادتين حاكيا عن أحد الأمرين من النجاسة الفعلية الواقعية والظاهرية، واللازم المشترك بينهما وجوب الاجتناب. هذا إذا لم يعلم ببقاء نجاسته فعلا على تقدير ثبوت نجاسته سابقا، وإلا كان لازم شهادة الثاني نجاسته فعلا، فتكون النجاسة في الحال مشهودا بها لهما، لأحدهما بالمطابقة، وللآخر بالالتزام.
وفيه: أن شهادة كل من الشاهدين لما كانت حاكية عن واقعة لا تحكيها شهادة الآخر لم تكن كل من الواقعتين محكية بالبينة، بل كانت محكية بخبر الواحد، فلم تقم عليها حجة. نعم لو كانت كل من الشهادتين منحلة إلى الشهادة بأمرين، بأن اتفقا على نجاسة الإناء واختلفا في تعيين الزمان، فأحدهما يشهد بأنها في الزمان السابق، والآخر بأنها في الزمان الحالي، فقد علم تعبدا بنجاسة الإناء سابقا أو فعلا، وحينئذ يجري الاستصحاب في إثباته فعلا. وإن كان
(1) كأن وجهه: أن لازم شهادة الثاني نجاسته فعلا بالاستصحاب ومؤدى شهادة الأول نجاسته واقعا فعلا، فيكون مجموع الشهادتين حاكيا عن أحد الأمرين من النجاسة الفعلية الواقعية والظاهرية، واللازم المشترك بينهما وجوب الاجتناب. هذا إذا لم يعلم ببقاء نجاسته فعلا على تقدير ثبوت نجاسته سابقا، وإلا كان لازم شهادة الثاني نجاسته فعلا، فتكون النجاسة في الحال مشهودا بها لهما، لأحدهما بالمطابقة، وللآخر بالالتزام.
وفيه: أن شهادة كل من الشاهدين لما كانت حاكية عن واقعة لا تحكيها شهادة الآخر لم تكن كل من الواقعتين محكية بالبينة، بل كانت محكية بخبر الواحد، فلم تقم عليها حجة. نعم لو كانت كل من الشهادتين منحلة إلى الشهادة بأمرين، بأن اتفقا على نجاسة الإناء واختلفا في تعيين الزمان، فأحدهما يشهد بأنها في الزمان السابق، والآخر بأنها في الزمان الحالي، فقد علم تعبدا بنجاسة الإناء سابقا أو فعلا، وحينئذ يجري الاستصحاب في إثباته فعلا. وإن كان