(مسألة 3): لو علم بنجاسة شئ، فنسي ولاقاه بالرطوبة، وصلى، ثم تذكر أنه كان نجسا، وأن يده تنجست بملاقاته، فالظاهر أنه أيضا من باب الجهل بالموضوع، لا النسيان، لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقا، والنسيان إنما هو في نجاسة شئ آخر غير ما صلى فيه. نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلى، كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله (2).
(مسألة 4): إذا انحصر ثوبه في نجس فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه (3)،
____________________
(1) لأن موضوع النصوص النجاسة التي يجب إزالتها على تقدير العلم وهي مما لم تعلم في الأمثلة المذكورة. لكن قال في كشف الغطاء:
" وفي إلحاق الجهل بموضوع العفو - لزعم القلة فيما يعفى عن قليله، أو زعم أنه مما يعفى عن قليله، أو مما يعفى عن أصله، أو يعفى عن محله، أو عن أهله " كالمربية، أو لزعم اضطراره، أو لزعم أنه من بول الطفل مع الاتيان بالصب عليه، أو في تغذيته كذلك - أو الجهل بالمحصورية - بزعم أنه من غير المحصور، أو أنه من المشتبه الخارج بعد أحد الاستبراءين - إشكال. ويقوى الافساد عملا بأصل بقاء شغل الذمة ". ويظهر ضعفه مما عرفت من عموم أدلة العفو، فلا مجال لقاعدة الاشتغال.
(2) بناء على اشتراط طهارة محال الوضوء والغسل في صحتهما، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
(3) بلا خلاف ولا إشكال. بل قولا واحدا، كما في الجواهر.
" وفي إلحاق الجهل بموضوع العفو - لزعم القلة فيما يعفى عن قليله، أو زعم أنه مما يعفى عن قليله، أو مما يعفى عن أصله، أو يعفى عن محله، أو عن أهله " كالمربية، أو لزعم اضطراره، أو لزعم أنه من بول الطفل مع الاتيان بالصب عليه، أو في تغذيته كذلك - أو الجهل بالمحصورية - بزعم أنه من غير المحصور، أو أنه من المشتبه الخارج بعد أحد الاستبراءين - إشكال. ويقوى الافساد عملا بأصل بقاء شغل الذمة ". ويظهر ضعفه مما عرفت من عموم أدلة العفو، فلا مجال لقاعدة الاشتغال.
(2) بناء على اشتراط طهارة محال الوضوء والغسل في صحتهما، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
(3) بلا خلاف ولا إشكال. بل قولا واحدا، كما في الجواهر.