(مسألة 25): إذا قلد من لم يكن جامعا ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا (2).
____________________
يتعين تقييده بخبر ابن راشد بل ومرسل يونس بالأولوية، فيحمل على الظن الاطمئناني.
وأما الشياع الموجب للعلم: فليس بحجة، وإنما الحجة هو العلم لا غير كما تقدم في نظيره.
والمتحصل مما ذكر: أن طرق العدالة ثلاثة: العلم، والبينة، والوثوق، سواء أحصل من حسن الظاهر أم من غيره. ومنه تعرف الاشكال فيما ذكره المصنف (قده) عبارة ومؤدى. والله سبحانه الهادي.
(1) قال في الفصول: " ولو تسافل المجتهد عن الاجتهاد، أو صار مجنونا مطبقا، ففي الحاقه بالميت في الحكم السابق وجهان أظهرهما ذلك.. " ولكن الذي يظهر من بعض أدلة وجوب العدول عن الميت: أن وجوب العدول هنا من المسلمات. والذي تقتضيه القواعد ما ذكره في الفصول، وكذا في بقية موارد طرؤ فقد الشرائط، إذ أكثر ما قدم في جواز البقاء على تقليد الميت جار بعينه هنا. نعم لا يطرد بعضه في المقام، ولكن ذلك لا يهم بعد اطراد غيره. فما لم ينعقد إجماع معتبر على وجوب العدول ينبغي الرجوع إلى ما تقدم في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت (* 1)، فإن المسألتين من باب واحد.
(2) لبطلان التقليد بفقد شرطه.
وأما الشياع الموجب للعلم: فليس بحجة، وإنما الحجة هو العلم لا غير كما تقدم في نظيره.
والمتحصل مما ذكر: أن طرق العدالة ثلاثة: العلم، والبينة، والوثوق، سواء أحصل من حسن الظاهر أم من غيره. ومنه تعرف الاشكال فيما ذكره المصنف (قده) عبارة ومؤدى. والله سبحانه الهادي.
(1) قال في الفصول: " ولو تسافل المجتهد عن الاجتهاد، أو صار مجنونا مطبقا، ففي الحاقه بالميت في الحكم السابق وجهان أظهرهما ذلك.. " ولكن الذي يظهر من بعض أدلة وجوب العدول عن الميت: أن وجوب العدول هنا من المسلمات. والذي تقتضيه القواعد ما ذكره في الفصول، وكذا في بقية موارد طرؤ فقد الشرائط، إذ أكثر ما قدم في جواز البقاء على تقليد الميت جار بعينه هنا. نعم لا يطرد بعضه في المقام، ولكن ذلك لا يهم بعد اطراد غيره. فما لم ينعقد إجماع معتبر على وجوب العدول ينبغي الرجوع إلى ما تقدم في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت (* 1)، فإن المسألتين من باب واحد.
(2) لبطلان التقليد بفقد شرطه.