____________________
قام دليل على عدم الانفعال تعين رفع اليد عن إحدى الدلالتين، فتبقى الأخرى على حجيتها، والتلازم بين الدلالتين وجودا لا يوجب التلازم بينهما في الحجية، فإن الخبرين المتعارضين مع سقوطهما عن الحجية في المدلول المطابقي باقيان على الحجية في نفي الدليل الثالث.
فإن قلت إذا قام دليل على وجوب غسل الثوب عند ملاقاة البول - مثلا - وقام دليل آخر على عدم وجوب غسله عند ملاقاة البول، لا يحكم بنجاسة البول لو بني على الأخذ بظاهر الدليل الثاني، فما الفرق بينه وبين المقام؟! (قلت): الفرق أن التفكيك بين نجاسة البول ونجاسة الثوب ممتنع عرفا فانتفاء أحد المدلولين يلازمه انتفاء الآخر، فيكون التعارض في الدلالتين الالتزاميتين، وليس كذلك في مثل ماء البئر، فإن دليل طهارته عند ملاقاة النجاسة إنما يدل على اعتصامه في نفسه من تأثير النجاسة فيه، فلا يدل بالالتزام على طهارة الشئ الواقع في البئر، كي يقع التعارض بين الدلالتين.
نعم قد يشكل الاستدلال المذكور بعدم ظهور أوامر النزح في كونه مطهرا، لأن مطهرية النزح ليست موافقة للارتكاز العرفي، فدلالة النصوص على نجاسة الماء من هذه الجهة لا تكون ظاهرة كي تلازمها الدلالة على نجاسة الميتة. فتأمل جيدا.
ومنها: ما ورد في السمن، أو العسل، أو الطعام، أو الشراب، تموت فيه الفأرة، أو الجرذ، أو الدابة، أو تقع فيه الميتة، من الأمر بالقائها وما يليها إن كان جامدا، والاستصباح به إن كان ذائبا. وفي المرق:
من الأمر باهراقه وغسل اللحم. فلاحظ صحاح معاوية بن وهب، وزرارة ابن أعين، والحلبي، وسعيد الأعرج، وموثق سماعة، وغيرها (* 1).
فإن قلت إذا قام دليل على وجوب غسل الثوب عند ملاقاة البول - مثلا - وقام دليل آخر على عدم وجوب غسله عند ملاقاة البول، لا يحكم بنجاسة البول لو بني على الأخذ بظاهر الدليل الثاني، فما الفرق بينه وبين المقام؟! (قلت): الفرق أن التفكيك بين نجاسة البول ونجاسة الثوب ممتنع عرفا فانتفاء أحد المدلولين يلازمه انتفاء الآخر، فيكون التعارض في الدلالتين الالتزاميتين، وليس كذلك في مثل ماء البئر، فإن دليل طهارته عند ملاقاة النجاسة إنما يدل على اعتصامه في نفسه من تأثير النجاسة فيه، فلا يدل بالالتزام على طهارة الشئ الواقع في البئر، كي يقع التعارض بين الدلالتين.
نعم قد يشكل الاستدلال المذكور بعدم ظهور أوامر النزح في كونه مطهرا، لأن مطهرية النزح ليست موافقة للارتكاز العرفي، فدلالة النصوص على نجاسة الماء من هذه الجهة لا تكون ظاهرة كي تلازمها الدلالة على نجاسة الميتة. فتأمل جيدا.
ومنها: ما ورد في السمن، أو العسل، أو الطعام، أو الشراب، تموت فيه الفأرة، أو الجرذ، أو الدابة، أو تقع فيه الميتة، من الأمر بالقائها وما يليها إن كان جامدا، والاستصباح به إن كان ذائبا. وفي المرق:
من الأمر باهراقه وغسل اللحم. فلاحظ صحاح معاوية بن وهب، وزرارة ابن أعين، والحلبي، وسعيد الأعرج، وموثق سماعة، وغيرها (* 1).