____________________
ومن هذا كله يظهر لك ضعف القول بالتخيير - كما هو المحكي عن المعتبر، والمنتهى، والمختلف، والدروس، والذكرى، وجامع المقاصد، وغيرها - جمعا بين النصوص بالحمل عليه. فإنه بلا شاهد، ولا مما يساعده العرف في مثلها مما ظاهره السؤال عن كيفية الصلاة في ظرف المفروغية عن وجوبها، إذ - على هذا - لا معنى للوجوب التخييري، لامتناعه بين الضدين اللذين لا ثالث لهما. نعم لو كان السؤال عن أصل وجوب الصلاة أمكن الوجوب التخييري لوجود الواسطة وهي ترك الصلاة. لكنه خلاف ظاهر النصوص، ولا سيما مثل صحيح ابن جعفر (ع)، فإن الجواب كالصريح في نفي الوجوب التخييري. مع أن ارتكابه فرع عدم إمكان الجمع بالتفصيل المتقدم، وقد عرفت امكانه وقيام الشاهد عليه.
هذا ولكن يشكل التفصيل: بأن الاضطرار في رواية الحلبي غير ظاهر في كونه من جهة البرد ونحوه، بل من الجائز أن يكون من جهة الصلاة، ومع اجماله من هذه الجهة لا يصلح للشهادة على الجمع. ولا سيما وأن نصوص الصلاة فيه لو كان موردها الاضطرار بالمعنى المذكور كان المتعين ذكره في السؤال، فإنه مما له مزيد دخل في الحكم، فاهماله يدل على خلاف ذلك. ولا سيما مثل صحيح ابن جعفر، فإن قول السائل: " أو يصلي عريانا " كالصريح في عدم الاضطرار إلى ذلك، لا عرفا ولا شرعا. وأيضا فإن أحد موثقي سماعة المتضمن للايماء قاعدا لا بد أن يكون مورده عدم الأمن من الناظر، وهو من موارد الاضطرار، فكيف يمكن حملها على غير الاضطرار؟!.
فالأقوى إذا ما في المتن، ترجيحا لنصوصه على معارضها، كما سبق.
(1) كما هو المشهور. وهو الذي تقتضيه قاعدة الاحتياط فيما علم
هذا ولكن يشكل التفصيل: بأن الاضطرار في رواية الحلبي غير ظاهر في كونه من جهة البرد ونحوه، بل من الجائز أن يكون من جهة الصلاة، ومع اجماله من هذه الجهة لا يصلح للشهادة على الجمع. ولا سيما وأن نصوص الصلاة فيه لو كان موردها الاضطرار بالمعنى المذكور كان المتعين ذكره في السؤال، فإنه مما له مزيد دخل في الحكم، فاهماله يدل على خلاف ذلك. ولا سيما مثل صحيح ابن جعفر، فإن قول السائل: " أو يصلي عريانا " كالصريح في عدم الاضطرار إلى ذلك، لا عرفا ولا شرعا. وأيضا فإن أحد موثقي سماعة المتضمن للايماء قاعدا لا بد أن يكون مورده عدم الأمن من الناظر، وهو من موارد الاضطرار، فكيف يمكن حملها على غير الاضطرار؟!.
فالأقوى إذا ما في المتن، ترجيحا لنصوصه على معارضها، كما سبق.
(1) كما هو المشهور. وهو الذي تقتضيه قاعدة الاحتياط فيما علم