____________________
شربه ". ونحوه كلام غيره مضافا إلى بعض النصوص الواردة في مطلق.
المسكر، كموثق عمار، وصحيحة ابن حنظلة المتقدمين، أو في خصوص النبيذ (* 1) الذي قيل: إنه يعمل من عامة الأشربة. وما ورد من أن الخمر كل مسكر من الشراب. وإن كل مسكر خمر (* 2). ويساعده كلام جماعة من اللغويين. وصحيح ابن الحجاج قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمرز من الشعير، والنبيذ من التمر " (* 3) ونحوه غيره. فإذا لا فرق بين الخمر وسائر المسكرات في الحكم ولا في الخلاف والوفاق. والله سبحانه العالم (1) كما نص عليه العلامة والشهيد وغيرهما. بل الظاهر التسالم عليه كما يظهر من عدم عد الجمود من المطهرات. ويقتضيه اطلاق أدلة النجاسة ولو فرض الشك في صدق الموضوع مع الجمود، أو انصراف الأدلة عنه فالاستصحاب كاف في إثبات النجاسة.
(2) إجماعا صريحا وظاهرا عن جماعة. قيل: للأصل بعد اختصاص أدلة النجاسة بالمائع. ولكن يشكل: بأن بعض تلك الأدلة شامل للجامد كموثق عمار وخبر ابن حنظلة المشتملين على التعبير بالمسكر. مضافا إلى مثل قوله (ع): " كل مسكر خمر ". (ودعوى): انصراف مثل الأولين إلى غير الجامد، والأخير إلى التنزيل بلحاظ حرمة الشرب. (غير ظاهرة) فالعمدة في الطهارة الاجماع، كما اعترف به في محكي شرح الدروس.
المسكر، كموثق عمار، وصحيحة ابن حنظلة المتقدمين، أو في خصوص النبيذ (* 1) الذي قيل: إنه يعمل من عامة الأشربة. وما ورد من أن الخمر كل مسكر من الشراب. وإن كل مسكر خمر (* 2). ويساعده كلام جماعة من اللغويين. وصحيح ابن الحجاج قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمرز من الشعير، والنبيذ من التمر " (* 3) ونحوه غيره. فإذا لا فرق بين الخمر وسائر المسكرات في الحكم ولا في الخلاف والوفاق. والله سبحانه العالم (1) كما نص عليه العلامة والشهيد وغيرهما. بل الظاهر التسالم عليه كما يظهر من عدم عد الجمود من المطهرات. ويقتضيه اطلاق أدلة النجاسة ولو فرض الشك في صدق الموضوع مع الجمود، أو انصراف الأدلة عنه فالاستصحاب كاف في إثبات النجاسة.
(2) إجماعا صريحا وظاهرا عن جماعة. قيل: للأصل بعد اختصاص أدلة النجاسة بالمائع. ولكن يشكل: بأن بعض تلك الأدلة شامل للجامد كموثق عمار وخبر ابن حنظلة المشتملين على التعبير بالمسكر. مضافا إلى مثل قوله (ع): " كل مسكر خمر ". (ودعوى): انصراف مثل الأولين إلى غير الجامد، والأخير إلى التنزيل بلحاظ حرمة الشرب. (غير ظاهرة) فالعمدة في الطهارة الاجماع، كما اعترف به في محكي شرح الدروس.