____________________
(1) ظاهر المحكي عن المقنعة في باب لباس المصلي ومكانه: نجاسة الثعلب والأرنب، وفي موضع آخر منها: نجاسة الفأرة والوزعة. وكذا عن النهاية والوسيلة في الأربعة كلها. وعن مصباح السيد: النجاسة في الأرنب.
وعن الحلبيين ذلك فيه وفي الثعلب. وعن القاضي ذلك فيهما وفي الوزغ.
وعن موضع من الفقيه والمقنع ذلك في الفأرة. ويشهد للنجاسة في الأولين وعامة السباع مرسل يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع): سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال (ع):
لا يضره ولكن يغسل يده " (* 1). وللنجاسة في الفأرة صحيح ابن جعفر في الفأرة تقع في الماء وتمشي على الثياب وقال (ع): " إغسل ما رأيت من أثرها " (* 2). وفي صحيحه الآخر في الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه، قال (ع): " يطرح ما شماه " (* 3)، وفي خبره فيما إذا أكلا من الخبز، قال (ع): " يطرح منه ما أكل " (* 4)، ونحوه حديث عمار (* 5). وللنجاسة في الوزغ خبر هارون بن حمزة الغنوي، قال (ع) فيه: " لا ينتفع بما يقع فيه " (* 6). وصحيح معاوية بن عمار في الفارة والوزغة تقع في البئر، قال (ع): " ينزح منها ثلاث دلاء " (* 7).
وعن الحلبيين ذلك فيه وفي الثعلب. وعن القاضي ذلك فيهما وفي الوزغ.
وعن موضع من الفقيه والمقنع ذلك في الفأرة. ويشهد للنجاسة في الأولين وعامة السباع مرسل يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع): سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال (ع):
لا يضره ولكن يغسل يده " (* 1). وللنجاسة في الفأرة صحيح ابن جعفر في الفأرة تقع في الماء وتمشي على الثياب وقال (ع): " إغسل ما رأيت من أثرها " (* 2). وفي صحيحه الآخر في الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه، قال (ع): " يطرح ما شماه " (* 3)، وفي خبره فيما إذا أكلا من الخبز، قال (ع): " يطرح منه ما أكل " (* 4)، ونحوه حديث عمار (* 5). وللنجاسة في الوزغ خبر هارون بن حمزة الغنوي، قال (ع) فيه: " لا ينتفع بما يقع فيه " (* 6). وصحيح معاوية بن عمار في الفارة والوزغة تقع في البئر، قال (ع): " ينزح منها ثلاث دلاء " (* 7).