____________________
على اعتصام المتصل بالمادة - يندفع بانصراف الاطلاق إلى صورة اتصال الأثر، لا بنحو يكون منفصلا كالطفرة. فإن ذلك خلاف المرتكز العرفي المنزل عليه التعليل.
ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما ذكره في الجواهر، فإنه - بعد ما جزم بأن الحكم بالطهارة في غاية الضعف - قال " والمسألة لا تخلو من تأمل، لأنه يمكن أن يقال: إن تغير بعض الجاري لا يخرج البعض الآخر عن هذا الاطلاق. وأيضا احتمال الدخول تحت الجاري معارض باحتمال الخروج، فيبقى أصل الطهارة سالما، فيحكم عليه بالطهارة ". إذ فيه:
أن الانصراف موجب للخروج عن الاطلاق. وأن معارضة احتمال الدخول باحتمال الخروج مرجعها إلى إجمال دليل اعتصام الجاري، والمتعين الرجوع حينئذ إلى عموم انفعال القليل، لا أصالة الطهارة.
فصل في الراكد بلا مادة (1) إجماعا صريحا وظاهرا، حكاه جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين ومتأخريهم، وبعضهم استثنى ابن أبي عقيل، وكأن اطلاق غيرهم لعدم اعتنائهم بخلافه. وعن صاحب المعالم والعلامة المجلسي والمحقق البهبهاني:
إن الأخبار بذلك متواترة، وفي الرياض: " جمع منها بعض الأصحاب
ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما ذكره في الجواهر، فإنه - بعد ما جزم بأن الحكم بالطهارة في غاية الضعف - قال " والمسألة لا تخلو من تأمل، لأنه يمكن أن يقال: إن تغير بعض الجاري لا يخرج البعض الآخر عن هذا الاطلاق. وأيضا احتمال الدخول تحت الجاري معارض باحتمال الخروج، فيبقى أصل الطهارة سالما، فيحكم عليه بالطهارة ". إذ فيه:
أن الانصراف موجب للخروج عن الاطلاق. وأن معارضة احتمال الدخول باحتمال الخروج مرجعها إلى إجمال دليل اعتصام الجاري، والمتعين الرجوع حينئذ إلى عموم انفعال القليل، لا أصالة الطهارة.
فصل في الراكد بلا مادة (1) إجماعا صريحا وظاهرا، حكاه جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين ومتأخريهم، وبعضهم استثنى ابن أبي عقيل، وكأن اطلاق غيرهم لعدم اعتنائهم بخلافه. وعن صاحب المعالم والعلامة المجلسي والمحقق البهبهاني:
إن الأخبار بذلك متواترة، وفي الرياض: " جمع منها بعض الأصحاب