____________________
الجنابة، لم يكن وجه للتعليل بكونه غسالة الناصب واليهودي ونحوهما، فلا بد أن يكون المنع لجهة أخرى، ولا يكون ذلك إلا لخروجها عن مورد الحكمين المذكورين - أعني: عدم جواز الاغتسال بالنجس، وعدم جواز الاغتسال بغسالة الجنب - بأن تكون الغسالة متصلة بالمادة معتصمة، فلا تكون موردا للحكمين المذكورين. ولو بني على ملاحظة المناسبات الخارجية العرفية المقتضية لصرف الكلام عن صورة العلم، وأن موردها صورة المعرضية لذلك، فمفادها حكم ظاهري، وهو أيضا مجرد المنع عن الاغتسال ظاهرا فالاستدلال بها على النجاسة غير واضح.
ويحتمل - قويا - أن يكون المراد من الاغتسال مجرد غسل البدن ويكون المقصود من النهي الردع عما كان عليه بناء المخالفين من الاستشفاء بذلك الماء المجتمع، كما ذكر في بعض الروايات (* 1). ويؤيد ذلك أن من البعيد جدا أن يحصل داع إلى الاغتسال العبادي بذلك الماء المجتمع، مع ما هو عليه من الاستقذار والاستنفار مع تهيؤ الماء النزيه كما هو الغالب، لو لم يكن دائما، فليس الغسل بهذا الماء إلا لدواع أخرى من العلاج، أو الاستشفاء. وقد شاهدنا كثيرا من الناس في الأيام القريبة يعتقدون أن في ماء خزانة الحمام علاج القروح والجروح فالمظنون - قويا - أن النصوص المذكورة واردة للزجر عن هذا التوهم، وليست في مقام جعل حكم شرعي. فلاحظ.
(1) في صحيح ابن سنان عن الصادق (ع): " سألته عن الصلاة في البيع، والكنائس، وبيوت المجوس. فقال (ع): رش وصل " (* 2)
ويحتمل - قويا - أن يكون المراد من الاغتسال مجرد غسل البدن ويكون المقصود من النهي الردع عما كان عليه بناء المخالفين من الاستشفاء بذلك الماء المجتمع، كما ذكر في بعض الروايات (* 1). ويؤيد ذلك أن من البعيد جدا أن يحصل داع إلى الاغتسال العبادي بذلك الماء المجتمع، مع ما هو عليه من الاستقذار والاستنفار مع تهيؤ الماء النزيه كما هو الغالب، لو لم يكن دائما، فليس الغسل بهذا الماء إلا لدواع أخرى من العلاج، أو الاستشفاء. وقد شاهدنا كثيرا من الناس في الأيام القريبة يعتقدون أن في ماء خزانة الحمام علاج القروح والجروح فالمظنون - قويا - أن النصوص المذكورة واردة للزجر عن هذا التوهم، وليست في مقام جعل حكم شرعي. فلاحظ.
(1) في صحيح ابن سنان عن الصادق (ع): " سألته عن الصلاة في البيع، والكنائس، وبيوت المجوس. فقال (ع): رش وصل " (* 2)