____________________
ظاهر ارجاع القيد إلى المسك فقط.
هذا والمتحصل مما ذكرنا: أن العمدة في البناء على طهارة الفارة مطلقا صحيح ابن جعفر الذي لم يثبت تقييده، وأنه لو بني على الغض عنه فالوجوه المذكورة للطهارة مطلقا غير ظاهرة، بل اللازم العمل بالقواعد العامة. ولا يبعد أن مقتضاها التفصيل بين المأخوذة من الحي فطاهرة - للأصل. وليس ما يتوهم عليه إلا ما دل على نجاسة القطعة المبانة من الحي لكن شموله للمقام غير ظاهر لانصرافه إلى ما هو مستعد للاتصال، فلا يشمل ما هو مستعد للانفصال حتى انفصل ولعله ظاهر - وبين المأخوذة من الميت فنجسة، لعموم ما دل على نجاسة الميتة الشامل لجميع أجزائها. وقد عرفت الاشكال في نفي الجزئية عرفا، أو كونها مما لا تحله الحياة.
هذا كله مبني على ما نسب إلى المشهور من كون الفارة ملتحمة بالظبي ومتصلة به. قال الدميري: " المشهور أنها ليست مودعة في الظبية، بل هي خارجة ملتحمة ". أما بناء على غير المشهور من كونها مودعة فيها - كما عن كاشف الغطاء في شرح القواعد، من أنها تتكون في جوف الظبي فيلقيها كالبيضة، وحكي أيضا ذلك عن ابن فهد الطبري، بل عن بعضهم: أن هذا القسم هو الشائع الغالب من المسك، وإطلاقه ينصرف إليه. انتهى - فلا إشكال في طهارتها، سواء أخذت من الحي أم من الميت. لعدم كونها جزءا من الحيوان، فلا تشملها أدلة نجاسة القطعة المبانة من الحي، ولا أدلة نجاسة أجزاء الميتة، والأصل فيها الطهارة. وكذا الحال لو شك في ذلك بنحو الشبهة الموضوعية.
(1) إجماعا حكاه غير واحد بل لعله ضروري. وتقتضيه سيرة
هذا والمتحصل مما ذكرنا: أن العمدة في البناء على طهارة الفارة مطلقا صحيح ابن جعفر الذي لم يثبت تقييده، وأنه لو بني على الغض عنه فالوجوه المذكورة للطهارة مطلقا غير ظاهرة، بل اللازم العمل بالقواعد العامة. ولا يبعد أن مقتضاها التفصيل بين المأخوذة من الحي فطاهرة - للأصل. وليس ما يتوهم عليه إلا ما دل على نجاسة القطعة المبانة من الحي لكن شموله للمقام غير ظاهر لانصرافه إلى ما هو مستعد للاتصال، فلا يشمل ما هو مستعد للانفصال حتى انفصل ولعله ظاهر - وبين المأخوذة من الميت فنجسة، لعموم ما دل على نجاسة الميتة الشامل لجميع أجزائها. وقد عرفت الاشكال في نفي الجزئية عرفا، أو كونها مما لا تحله الحياة.
هذا كله مبني على ما نسب إلى المشهور من كون الفارة ملتحمة بالظبي ومتصلة به. قال الدميري: " المشهور أنها ليست مودعة في الظبية، بل هي خارجة ملتحمة ". أما بناء على غير المشهور من كونها مودعة فيها - كما عن كاشف الغطاء في شرح القواعد، من أنها تتكون في جوف الظبي فيلقيها كالبيضة، وحكي أيضا ذلك عن ابن فهد الطبري، بل عن بعضهم: أن هذا القسم هو الشائع الغالب من المسك، وإطلاقه ينصرف إليه. انتهى - فلا إشكال في طهارتها، سواء أخذت من الحي أم من الميت. لعدم كونها جزءا من الحيوان، فلا تشملها أدلة نجاسة القطعة المبانة من الحي، ولا أدلة نجاسة أجزاء الميتة، والأصل فيها الطهارة. وكذا الحال لو شك في ذلك بنحو الشبهة الموضوعية.
(1) إجماعا حكاه غير واحد بل لعله ضروري. وتقتضيه سيرة