____________________
(1) الظاهر أن هذا مما لا إشكال فيه، لاطلاق مثل التوقيع الشريف:
" وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا " (* 1). وما دل على أن العلماء ورثة الأنبياء (* 2)، وأنهم كأنبياء بني إسرائيل (* 3)، وأنهم خلفاء النبي صلى الله عليه وآله (* 4)، ونحو ذلك. لكن قد تعرضنا في (نهج الفقاهة) (* 5) للمناقشة في تمامية ما ذكر لاثبات الولاية للفقيه، لقصور سند بعضها، ودلالة الآخر. وذكرنا هناك أن العمدة في إثبات الولاية ما دل على كون المجتهد قاضيا وحاكما الظاهر في ثبوت جميع ما هو من مناصب القضاة والحكام له. فحينئذ يشكل الحكم فيما لم يثبت كونه من مناصب القضاة والحكام، فإن ثبوت ولاية المجتهد فيه إنما يكون من جهة العلم بإذن الشارع في التصرف، أو عدم رضاه بتركه واهمال الواقعة.
لكن الدليل المذكور لما كان لبيا تعين الاقتصار فيه على القدر المتيقن، وهو ولاية الأعلم عند التمكن منه، كالاقتصار على المتيقن وهو ولاية المجتهد عند التمكن منه. فالعمدة إذا في عدم اعتبار الأعلمية ظهور الاجماع عليه.
" وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا " (* 1). وما دل على أن العلماء ورثة الأنبياء (* 2)، وأنهم كأنبياء بني إسرائيل (* 3)، وأنهم خلفاء النبي صلى الله عليه وآله (* 4)، ونحو ذلك. لكن قد تعرضنا في (نهج الفقاهة) (* 5) للمناقشة في تمامية ما ذكر لاثبات الولاية للفقيه، لقصور سند بعضها، ودلالة الآخر. وذكرنا هناك أن العمدة في إثبات الولاية ما دل على كون المجتهد قاضيا وحاكما الظاهر في ثبوت جميع ما هو من مناصب القضاة والحكام له. فحينئذ يشكل الحكم فيما لم يثبت كونه من مناصب القضاة والحكام، فإن ثبوت ولاية المجتهد فيه إنما يكون من جهة العلم بإذن الشارع في التصرف، أو عدم رضاه بتركه واهمال الواقعة.
لكن الدليل المذكور لما كان لبيا تعين الاقتصار فيه على القدر المتيقن، وهو ولاية الأعلم عند التمكن منه، كالاقتصار على المتيقن وهو ولاية المجتهد عند التمكن منه. فالعمدة إذا في عدم اعتبار الأعلمية ظهور الاجماع عليه.