____________________
ومنها: ما ورد في الماء القليل تكون فيه الفأرة الميتة، من الأمر بغسل الثوب منه وإعادة الوضوء (* 1). وفي الجرذ يموت في الإناء، من الأمر بغسله (* 2)، وما ورد في الماء تكون فيه الجيفة، من الأمر بالوضوء من الجانب الآخر (* 3)، والنهي عن الشرب والوضوء إذا غلب ريحها على ريح الماء (* 4).
اللهم إلا أن يقال: إن كان المراد مطلق الجيفة كان موضوع الحكم الجيفة لا الميتة، وبينهما عموم من وجه، وإن أريد جيفة مخصوصة امتنع الاستدلال بذلك على ما نحن فيه، لامكان اختصاصه بجيفة نجس العين. وفيه:
أن الحمل على نجس العين بعيد، فإنه خلاف إطلاق النصوص، ولا سيما مع ندرة جيفة نجس العين. والجمود على معنى الجيفة وإن كان يقتضي العموم للمذكى، لكن الداعي إلى تذكية الحيوان داع إلى الانتفاع به، وعدم وضعه في الماء كي يصير جيفة، كما لا يخفى. فالجيفة منصرفة في النصوص إلى الميت من الحيوان.
ومنها: ما ورد في أهل الكتاب، من النهي عن الأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير، كما في صحيح ابن مسلم (* 5) ومنها: ما ورد في الثوب تصيبه أغماد السيوف المعمولة من جلود
اللهم إلا أن يقال: إن كان المراد مطلق الجيفة كان موضوع الحكم الجيفة لا الميتة، وبينهما عموم من وجه، وإن أريد جيفة مخصوصة امتنع الاستدلال بذلك على ما نحن فيه، لامكان اختصاصه بجيفة نجس العين. وفيه:
أن الحمل على نجس العين بعيد، فإنه خلاف إطلاق النصوص، ولا سيما مع ندرة جيفة نجس العين. والجمود على معنى الجيفة وإن كان يقتضي العموم للمذكى، لكن الداعي إلى تذكية الحيوان داع إلى الانتفاع به، وعدم وضعه في الماء كي يصير جيفة، كما لا يخفى. فالجيفة منصرفة في النصوص إلى الميت من الحيوان.
ومنها: ما ورد في أهل الكتاب، من النهي عن الأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير، كما في صحيح ابن مسلم (* 5) ومنها: ما ورد في الثوب تصيبه أغماد السيوف المعمولة من جلود