____________________
(1) كما صرح به جماعة كثيرة، بل في الجواهر: " يمكن استنباط الاجماع عند التأمل عليه ". إذ مورد أكثر النصوص نجس العين كالميتة، والدم، والبول. وأما النبوي ونحوه فهو وإن كان لفظه عاما للمتنجس، إلا أن منصرفه خصوص وصف نجس العين، إذ هو الذي يساعده الارتكاز العرفي من اختصاص النفرة بذلك لا غير عندهم، للفرق بين ظهور أثر النجس بالذات في الماء، وبين ظهور أثر الطاهر بالذات فيه، وإن كان نجسا بالعرض، فإن الأول يناسب البناء على نجاسة الماء دون الثاني، لأن النفرة الذاتية في الأول تستوجب النفرة عن الأثر، بخلاف الثاني، لعدم النفرة الذاتية فيه، والنفرة العرضية زائلة بزوال موضوعها، لفرض الاستهلاك. فتأمل جيدا.
(2) يعني: مع بقاء الدبس بنحو يصح استصحاب نجاسته. أما لو صيره مضافا بعد الاستهلاك أو مقارنا له فقد تقدم أن للطهارة وجها وجيها.
(3) كما صرح بذلك جماعة. وقد يشكل: بأن المعيار في التنجس إن كان ظهور أثر النجاسة في الماء - ولو لم تكن ملاقاة لها فاللازم الاكتفاء بذلك ولو مع المجاورة، وإن كان بشرط الملاقاة فالتغير بالمتنجس الحامل لصفات عين النجاسة لا يوجب النجاسة لعدم الملاقاة. نعم إذا كان المتنجس حاملا لأجزاء النجاسة - ولو كانت متفرقة فيه - كانت الملاقاة للنجاسة، لكنه ليس من محل الكلام، أو أنه ليس كذلك دائما.
فإن قلت: المتنجس إذا كان حاملا لأوصاف النجاسة فلا بد أن يكون حاملا لأجزائها لامتناع انتقال العرض من محل إلى محل آخر، وحينئذ فالملاقي
(2) يعني: مع بقاء الدبس بنحو يصح استصحاب نجاسته. أما لو صيره مضافا بعد الاستهلاك أو مقارنا له فقد تقدم أن للطهارة وجها وجيها.
(3) كما صرح بذلك جماعة. وقد يشكل: بأن المعيار في التنجس إن كان ظهور أثر النجاسة في الماء - ولو لم تكن ملاقاة لها فاللازم الاكتفاء بذلك ولو مع المجاورة، وإن كان بشرط الملاقاة فالتغير بالمتنجس الحامل لصفات عين النجاسة لا يوجب النجاسة لعدم الملاقاة. نعم إذا كان المتنجس حاملا لأجزاء النجاسة - ولو كانت متفرقة فيه - كانت الملاقاة للنجاسة، لكنه ليس من محل الكلام، أو أنه ليس كذلك دائما.
فإن قلت: المتنجس إذا كان حاملا لأوصاف النجاسة فلا بد أن يكون حاملا لأجزائها لامتناع انتقال العرض من محل إلى محل آخر، وحينئذ فالملاقي