مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١ - الصفحة ٥٦٠
ذلك الجرح (1)، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر، ومن حيث المحل، فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيرا، أو في محل لا يمكن شده، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح.
(مسألة 1): كما يعفى عن دم الجروح، كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه (2)، والدواء المتنجس الموضوع عليه (3)، والعرق المتصل به في المتعارف. أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل (4)، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج.
____________________
دل على حلية الخمر غير المسكرة، لا حلية كل ما ليس بمسكر.
(1) قد عرفت أن التعارف لا يوجب الانصراف المعتد به في رفع اليد عن الاطلاق، بل العموم ظاهر موثق عمار المتقدم.
(2) كما هو صريح صحيحي ليث وعبد الرحمن المتقدمين، وظاهر غيرهما.
(3) لتعارف الابتلاء به. مع إهمال النصوص لبيان حكمه الدال على العفو. اللهم إلا أن يقال: يمكن أن يكون عدم التعرض لحكمه للاتكال على القواعد المانعة عنه. اللهم إلا أن يقال: لما لم تنفك عنه غالب الجروح التي لا ترقأ ويستمر سيلان الدم منها - كما هو مورد النصوص - فلو لم يعف عنه لزم أن يكون العفو عن الدم اقتضائيا، أو محمولا على غير الغالب وكلاهما خلاف الظاهر. وكذا الكلام في الدواء الموضوع على القروح.
وفي العرق الذي لا ينفك عنه المقروح والمجروح غالبا في كثير من البلاد الذي هو مورد النصوص. وحملها على الشتاء دون الصيف بعيد في الغاية.
(4) بل مقتضى عموم المنع عن النجاسة عدم العفو.
(٥٦٠)
مفاتيح البحث: النجاسة (2)، الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 ... » »»
الفهرست