(مسألة 2): إذا أجنب من حرام ثم من حلال، أو من حلال ثم من حرام، فالظاهر نجاسة عرقه (3) أيضا، خصوصا في الصورة الأولى.
(مسألة 3): المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه (4)، وإن كان الأحوط
____________________
أظهر في الطهارة من الوطئ في الحيض والصوم، لا العكس، كما تقدم في المنتهى. وكيف كان فمقتضى إطلاق الروايات عدم الفرق بين الحرمة من جهة الفاعل والقابل ونفس الفعل، وإن كانت دعوى الانصراف إلى خصوص الزنا لا تخلو من وجه. فتأمل.
(1) لكونه جنبا حينئذ، وإنما ترتفع جنابة بتمام الغسل.
(2) سيأتي في مبحث الغسل أن الغسل الارتماسي إنما يكون في حال التغطية تحت الماء، ولا يكون حال الخروج.
(3) لا يخلو من إشكال في الصورة الثانية، لعدم الدليل على تحقق الجنابة من الحرام بالوطئ الحرام، وظاهر أدلة تحقق الجنابة بالوطئ أو الانزال كونهما ملحوظين بنحو صرف الوجود، لا الطبيعة السارية، ولذا لا يظن الالتزام بتحقق جنابتين من حلال أو من حرام. اللهم إلا أن يتمسك باطلاق أدلة السببية مع الاختلاف في الآثار والأحكام كما في المقام:
(4) لاطلاق دليل بدلية التيمم.
(1) لكونه جنبا حينئذ، وإنما ترتفع جنابة بتمام الغسل.
(2) سيأتي في مبحث الغسل أن الغسل الارتماسي إنما يكون في حال التغطية تحت الماء، ولا يكون حال الخروج.
(3) لا يخلو من إشكال في الصورة الثانية، لعدم الدليل على تحقق الجنابة من الحرام بالوطئ الحرام، وظاهر أدلة تحقق الجنابة بالوطئ أو الانزال كونهما ملحوظين بنحو صرف الوجود، لا الطبيعة السارية، ولذا لا يظن الالتزام بتحقق جنابتين من حلال أو من حرام. اللهم إلا أن يتمسك باطلاق أدلة السببية مع الاختلاف في الآثار والأحكام كما في المقام:
(4) لاطلاق دليل بدلية التيمم.