____________________
(1) كأنه لدعوى الانصراف عنه. لكنه بدوي لا يجوز لأجله رفع اليد عن الاطلاق.
(2) للأصل.
(3) كما نص عليه غير واحد، بل عن المدارك والذخيرة نسبته إلى الأصحاب. ويقتضيه ظاهر النهي. بل وظاهر معاقد الاجماعات على وجوب الإزالة، إذ ليس المقصود وجوب الإزالة ولو بعد حين، وفي وقت من الأوقات بل الإزالة على الفور، ولو بقرينة مناسبة الاحترام والتعظيم، كما لا يخفى، نعم ظاهر النهي في الآية الفور الحقيقي. إلا أن يكون اجماع على خلافه.
(4) لما عرفت من ظهور الأدلة فيما هو أعم من الرفع والدفع.
(5) لحرمة هتكها إجماعا ولو بغير التنجيس.
(6) بل عند جماعة أنه الأقوى، وعن اللوامع نسبته إلى الحلبيين، وعن الكفاية نسبته إلى المشهور. لظاهر الآية الشريفة. وعن الشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم - بل عن روض الجنان نسبته إلى الأكثر - الاختصاص
(2) للأصل.
(3) كما نص عليه غير واحد، بل عن المدارك والذخيرة نسبته إلى الأصحاب. ويقتضيه ظاهر النهي. بل وظاهر معاقد الاجماعات على وجوب الإزالة، إذ ليس المقصود وجوب الإزالة ولو بعد حين، وفي وقت من الأوقات بل الإزالة على الفور، ولو بقرينة مناسبة الاحترام والتعظيم، كما لا يخفى، نعم ظاهر النهي في الآية الفور الحقيقي. إلا أن يكون اجماع على خلافه.
(4) لما عرفت من ظهور الأدلة فيما هو أعم من الرفع والدفع.
(5) لحرمة هتكها إجماعا ولو بغير التنجيس.
(6) بل عند جماعة أنه الأقوى، وعن اللوامع نسبته إلى الحلبيين، وعن الكفاية نسبته إلى المشهور. لظاهر الآية الشريفة. وعن الشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم - بل عن روض الجنان نسبته إلى الأكثر - الاختصاص