نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها (2).
(مسألة 4): لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة (3).
____________________
مما علم فيه بوجود الخاص وشك في انطباقه على المورد.
(1) لاطلاق دليل الحجية.
(2) لامتناع عموم الدليل للمتعارضين لتكاذبهما، فيكون جعل الحجية لهما موجبا للتعبد بالنقيضين، وهو ممتنع. ولأجل ذلك كان الأصل في المتعارضين التساقط، إلا أن يقوم دليل على خلافه كما ورد في الخبرين المتعارضين، حيث دلت الأدلة الخاصة على الترجيح مع وجود المرجح وعلى التخيير مع عدمه.
(3) كما هو ظاهر كل من أطلق اعتبار البينة. وفي التذكرة " لا تقبل إلا بالسبب لجواز أن يعتقد أن سؤر المسوخ نجس " وعن أبي العباس والصيمري ذلك أيضا. (وفيه): أن احتمال الخطأ في المستند ملغى بأصالة عدم الخطأ المعول عليها عند العقلاء في مقام العمل بالخبر، كما يشهد به استقرار سيرة العقلاء والمتشرعة على عدم الفحص والسؤال عن مستند الخبر، بينة كان أو خبر واحد، وموضوعا كان المخبر به أو حكما.
فإن قلت: أصالة عدم الخطأ في الحدسيات لا يعول عليها عندهم إلا في موارد خاصة، كباب رجوع العامي إلى المجتهد في الأحكام الكلية، وباب الرجوع إلى أهل الخبرة في التقويم. ونحو ذلك، وليس منه المقام.
(قلت): أصالة عدم الخطأ في الحدس (تارة): يرجع إليها لاثبات الواقع المجهول، فتكون طريقا إليه. (وأخرى): يرجع إليها لاثبات أن ما يعتقده المخبر هو الواقع مع العم بالواقع. (فتارة): تكون طريقا إلى معرفة المجهول مع العلم بالمعتقد. (وأخرى): تكون طريقا
(1) لاطلاق دليل الحجية.
(2) لامتناع عموم الدليل للمتعارضين لتكاذبهما، فيكون جعل الحجية لهما موجبا للتعبد بالنقيضين، وهو ممتنع. ولأجل ذلك كان الأصل في المتعارضين التساقط، إلا أن يقوم دليل على خلافه كما ورد في الخبرين المتعارضين، حيث دلت الأدلة الخاصة على الترجيح مع وجود المرجح وعلى التخيير مع عدمه.
(3) كما هو ظاهر كل من أطلق اعتبار البينة. وفي التذكرة " لا تقبل إلا بالسبب لجواز أن يعتقد أن سؤر المسوخ نجس " وعن أبي العباس والصيمري ذلك أيضا. (وفيه): أن احتمال الخطأ في المستند ملغى بأصالة عدم الخطأ المعول عليها عند العقلاء في مقام العمل بالخبر، كما يشهد به استقرار سيرة العقلاء والمتشرعة على عدم الفحص والسؤال عن مستند الخبر، بينة كان أو خبر واحد، وموضوعا كان المخبر به أو حكما.
فإن قلت: أصالة عدم الخطأ في الحدسيات لا يعول عليها عندهم إلا في موارد خاصة، كباب رجوع العامي إلى المجتهد في الأحكام الكلية، وباب الرجوع إلى أهل الخبرة في التقويم. ونحو ذلك، وليس منه المقام.
(قلت): أصالة عدم الخطأ في الحدس (تارة): يرجع إليها لاثبات الواقع المجهول، فتكون طريقا إليه. (وأخرى): يرجع إليها لاثبات أن ما يعتقده المخبر هو الواقع مع العم بالواقع. (فتارة): تكون طريقا إلى معرفة المجهول مع العلم بالمعتقد. (وأخرى): تكون طريقا