(مسألة 3): الأقوى طهارة غسالة الحمام، وإن ظن نجاستها (3). لكن الأحوط الاجتناب عنها.
____________________
(1) كما تقدم هو ووجهه وضعفه في المسألة السابعة من بحث الدم.
(2) لظهور النصوص الآتي ذكرها في محله في كونه بولا، أو منيا تعبدا فيترتب عليه جميع آثاره، وإن كان مقتضى الأصل فيه الطهارة.
(3) كما عن المنتهى، وجامع المقاصد، ومجمع البرهان، والمعالم والدلائل، بل عن روض الجنان ذلك، إلا أنه قال: " إن لم يثبت إجماع على خلافه ". وعن الارشاد النجاسة وعن حاشيته للكركي: أنه المشهور وكذا عن روض الجنان، وفي الكفاية، وعن الصدوقين: المنع من جواز التطهير بها، وعن النهاية والسرائر: " لا يجوز استعمالها على حال "، بل عن السرائر: أنه اجماع، وقد وردت به عن الأئمة آثار معتمدة، قد أجمع الأصحاب عليها لا أجد من خالف فيها انتهى. وقد استظهر من عبارتي النهاية والسرائر الطهارة. كما أن عبارات المعتبر لا تخلو من اضطراب فبعضها ظاهر في النجاسة، إلا أن يعلم بخلوها عن النجاسة، وبعضها ظاهر في الطهارة إلا أن يعلم بملاقاة النجاسة. وكيف كان فلا ينبغي التأمل في النجاسة إذا علم بملاقاتها للنجاسة، كما لا ينبغي التأمل في الطهارة مع العلم بعدم ملاقاتها لها. وما في عبارة النهاية والسرائر من قولهما: " لا يجوز
(2) لظهور النصوص الآتي ذكرها في محله في كونه بولا، أو منيا تعبدا فيترتب عليه جميع آثاره، وإن كان مقتضى الأصل فيه الطهارة.
(3) كما عن المنتهى، وجامع المقاصد، ومجمع البرهان، والمعالم والدلائل، بل عن روض الجنان ذلك، إلا أنه قال: " إن لم يثبت إجماع على خلافه ". وعن الارشاد النجاسة وعن حاشيته للكركي: أنه المشهور وكذا عن روض الجنان، وفي الكفاية، وعن الصدوقين: المنع من جواز التطهير بها، وعن النهاية والسرائر: " لا يجوز استعمالها على حال "، بل عن السرائر: أنه اجماع، وقد وردت به عن الأئمة آثار معتمدة، قد أجمع الأصحاب عليها لا أجد من خالف فيها انتهى. وقد استظهر من عبارتي النهاية والسرائر الطهارة. كما أن عبارات المعتبر لا تخلو من اضطراب فبعضها ظاهر في النجاسة، إلا أن يعلم بخلوها عن النجاسة، وبعضها ظاهر في الطهارة إلا أن يعلم بملاقاة النجاسة. وكيف كان فلا ينبغي التأمل في النجاسة إذا علم بملاقاتها للنجاسة، كما لا ينبغي التأمل في الطهارة مع العلم بعدم ملاقاتها لها. وما في عبارة النهاية والسرائر من قولهما: " لا يجوز