العاشر: الفقاع (2).
____________________
(إلى أن قال) ويحتمل الاكتفاء بصيرورته دبسا قبل ذلك - على تقدير إمكانه - لانتقاله عن اسم العصير كما يطهر بصيرورته خلا لذلك ".
وفيه: أن الطهارة بالانقلاب خلاف الاطلاق، وثبوتها بالانقلاب خلا كان بالاجماع، وهو غير حاصل هنا. ويحتمل أن يكون الوجه دعوى كون المقصود من ذهاب الثلثين حاصلا بصيرورته دبسا. وضعفها ظاهر، لعدم وضوح ذلك، واطلاق الأدلة ينفيه. وأما دعوى انصراف مطهرية ذهاب الثلثين إلى ما لم يصر دبسا، فلا تجدي في اثبات الطهارة بصيرورته دبسا، لأن الانصراف المذكور وإن أوجب سقوط الاطلاق الدال على النجاسة عن الحجية، لكن الاستصحاب كاف في إثبات النجاسة.
(1) هذا ظاهر بناء على القول بحل عصير الزبيب والتمر إذا غلى.
بل وكذا بناء على حرمته، لعدم صدق العصير على المرق والطبيخ والدهن الذي يغلي فيه المذكورات. نعم لو كان غليانها يؤدي إلى صدق العصير على قليل مما حولها من المرق أو الدهن تنجس، وسرت نجاسته إلى جميع المائع. وحينئذ لا يطهر بذهاب ثلثيه، لعدم الدليل عليه، بل تبقى نجاسته إلى أن يستهلك كما في سائر المائعات المتنجسة.
(2) إجماعا، كما عن جماعة، كالسيدين، والشيخ والعلامة، والمقداد وغيرهم (قدهم). ويدل على ذلك موثق ابن فضال: " كتبت إلى أبي الحسن (ع) أسأله عن الفقاع. فقال: هو الخمر وفيه حد شارب
وفيه: أن الطهارة بالانقلاب خلاف الاطلاق، وثبوتها بالانقلاب خلا كان بالاجماع، وهو غير حاصل هنا. ويحتمل أن يكون الوجه دعوى كون المقصود من ذهاب الثلثين حاصلا بصيرورته دبسا. وضعفها ظاهر، لعدم وضوح ذلك، واطلاق الأدلة ينفيه. وأما دعوى انصراف مطهرية ذهاب الثلثين إلى ما لم يصر دبسا، فلا تجدي في اثبات الطهارة بصيرورته دبسا، لأن الانصراف المذكور وإن أوجب سقوط الاطلاق الدال على النجاسة عن الحجية، لكن الاستصحاب كاف في إثبات النجاسة.
(1) هذا ظاهر بناء على القول بحل عصير الزبيب والتمر إذا غلى.
بل وكذا بناء على حرمته، لعدم صدق العصير على المرق والطبيخ والدهن الذي يغلي فيه المذكورات. نعم لو كان غليانها يؤدي إلى صدق العصير على قليل مما حولها من المرق أو الدهن تنجس، وسرت نجاسته إلى جميع المائع. وحينئذ لا يطهر بذهاب ثلثيه، لعدم الدليل عليه، بل تبقى نجاسته إلى أن يستهلك كما في سائر المائعات المتنجسة.
(2) إجماعا، كما عن جماعة، كالسيدين، والشيخ والعلامة، والمقداد وغيرهم (قدهم). ويدل على ذلك موثق ابن فضال: " كتبت إلى أبي الحسن (ع) أسأله عن الفقاع. فقال: هو الخمر وفيه حد شارب