____________________
كما يعتبر في ما يرد عليه النجاسة ". لكنه ليس في الحقيقة تفصيلا بين الوارد والمورود، بل هو قول بطهارة خصوص المستعمل في التطهير، ولو كان مورودا، بناء على عدم اعتبار الورود فيه. وسيأتي - إن شاء الله تعالى - في حكم ماء الغسالة التعرض للوجه الذي ذكره.
(1) على المشهور. لمرسلة ابن أبي عمير بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع): " الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل " (* 1) بحمل الرطل فيها على العراقي، بقرينة صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع):
" قال: والكر ستمائة رطل " (* 2) بحمل الرطل فيها على المكي - الذي هو ضعف العراقي - بقرينة المرسلة الأولى، حيث يدور الأمر بين الجمع بينهما بذلك وبين طرح إحداهما، والأول متعين عرفا، فإن الأخذ بالتعيين حيث يدور الأمر بينه وبين الطرح أولى من الأخذ بالتخصيص حيث يدور الأمر بينه وبينه، إذ التخصيص لا يخلو من ارتكاب خلاف الظاهر، بخلاف تعيين المشترك في أحد معانيه.
فإن قلت: كل واحدة من الروايتين ليس لها ظاهر حجة، كي يدور الأمر بين طرحه وبين التعيين. (قلت): بلى كل واحدة منهما نص في أحد المعاني على البدل، وإنما لا يكون لها ظاهر في واحد بعينه، فلو حملت المرسلة على غير الرطل العراقي كانت الصحيحة منافية لها على أي معنى حمل الرطل فيها، فيتعين حمل الرطل فيها على العراقي وكذا القول في الصحيحة فإنها لو حملت على غير المكي لنافتها المرسلة على أي معنى حمل الرطل فيها، فيتعين حمل الرطل فيها على المكي. فيكون تعيين أحد المحتملات في كل
(1) على المشهور. لمرسلة ابن أبي عمير بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع): " الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل " (* 1) بحمل الرطل فيها على العراقي، بقرينة صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع):
" قال: والكر ستمائة رطل " (* 2) بحمل الرطل فيها على المكي - الذي هو ضعف العراقي - بقرينة المرسلة الأولى، حيث يدور الأمر بين الجمع بينهما بذلك وبين طرح إحداهما، والأول متعين عرفا، فإن الأخذ بالتعيين حيث يدور الأمر بينه وبين الطرح أولى من الأخذ بالتخصيص حيث يدور الأمر بينه وبينه، إذ التخصيص لا يخلو من ارتكاب خلاف الظاهر، بخلاف تعيين المشترك في أحد معانيه.
فإن قلت: كل واحدة من الروايتين ليس لها ظاهر حجة، كي يدور الأمر بين طرحه وبين التعيين. (قلت): بلى كل واحدة منهما نص في أحد المعاني على البدل، وإنما لا يكون لها ظاهر في واحد بعينه، فلو حملت المرسلة على غير الرطل العراقي كانت الصحيحة منافية لها على أي معنى حمل الرطل فيها، فيتعين حمل الرطل فيها على العراقي وكذا القول في الصحيحة فإنها لو حملت على غير المكي لنافتها المرسلة على أي معنى حمل الرطل فيها، فيتعين حمل الرطل فيها على المكي. فيكون تعيين أحد المحتملات في كل