(مسألة 14): إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقا متصلا به فهو طاهر ما دام الاتصال (2)، وينجس بعد الانفصال (3). نعم لو قطعت يده - مثلا - وكانت معلقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب (4).
(مسألة 15): الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك، واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال (5)، وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته (6).
لكنه محكوم بالطهارة، لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس.
(مسألة 16): إذا قلع سنه أو قص ظفره، فانقطع
____________________
(1) الوجه في نجاستها ونجاسة المشيمة، وقطعة اللحم، هو بعض ما أشرنا إليه في نجاسة السقط، والفرخ قبل ولوج الروح فيه بل المضغة داخلة في إطلاق السقط الذي لم تلجه الروح. وفي المنتهى: " المشيمة التي فيها الولد نجسة لأنها جزء حيوان أبين منه "، وفي كشف الغطاء: " وما يخرج من بطن المرأة أو الحيوان حين الولادة من لمم ونحوه محكوم بنجاسة ".
(2) للأصل. بل لما على طهارة الحيوان إذا فرض صدق الجزء عليه.
(3) لما تقدم في القطعة المبانة من الحي.
(4) لاحتمال دخولها في القطعة المبانة من الحي، وإن كان الشك كافيا في الرجوع إلى أصل الطهارة.
(5) لأصالة الطهارة والحل.
(6) لحرمة حيوانه.
(2) للأصل. بل لما على طهارة الحيوان إذا فرض صدق الجزء عليه.
(3) لما تقدم في القطعة المبانة من الحي.
(4) لاحتمال دخولها في القطعة المبانة من الحي، وإن كان الشك كافيا في الرجوع إلى أصل الطهارة.
(5) لأصالة الطهارة والحل.
(6) لحرمة حيوانه.