(مسألة 10): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن، تعين رفع الخبث (4)، ويتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل. والأولى أن يستعمل في إزالة الخبث أولا ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه.
(مسألة 11): إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة بعد التمكن من التطهير (5). نعم لو حصل
____________________
(1) كما يستفاد مما ورد من الأمر بنفض الثوب إذا هبت الريح فسفت عليه العذرة (* 1) مع أن احتمال الأهمية كاف في الوجوب.
(2) إن كان الأمر كذلك تعين الغسل مرة. لكن يحتمل أن تكون الغسلة الأولى من قبيل شرط تأثير الغسلة الثانية في الرفع.
(3) إن كان وصول ماء الغسالة إلى المحل الطاهر بنحو ينجسه، وإلا - بأن كان يمر عليه ويتساقط عنه - فلا يضر، ولا يلزم خلاف الاحتياط، لأن ماء الغسالة لا ينجس ملاقيه إلا بعد الانفصال.
(4) هذا مما لا إشكال فيه عندهم، والعمدة فيه أنه يستفاد من الأدلة الدالة على بدلية التيمم عن الوضوء أو الغسل مشروعية البدلية في كل مورد يلزم محذور من الطهارة المائية، وسيأتي أن الله شاء في مبحث التيمم توضيح ذلك (5) قد عرفت أن هذا يتوقف على جواز البدار لذوي الأعذار.
(2) إن كان الأمر كذلك تعين الغسل مرة. لكن يحتمل أن تكون الغسلة الأولى من قبيل شرط تأثير الغسلة الثانية في الرفع.
(3) إن كان وصول ماء الغسالة إلى المحل الطاهر بنحو ينجسه، وإلا - بأن كان يمر عليه ويتساقط عنه - فلا يضر، ولا يلزم خلاف الاحتياط، لأن ماء الغسالة لا ينجس ملاقيه إلا بعد الانفصال.
(4) هذا مما لا إشكال فيه عندهم، والعمدة فيه أنه يستفاد من الأدلة الدالة على بدلية التيمم عن الوضوء أو الغسل مشروعية البدلية في كل مورد يلزم محذور من الطهارة المائية، وسيأتي أن الله شاء في مبحث التيمم توضيح ذلك (5) قد عرفت أن هذا يتوقف على جواز البدار لذوي الأعذار.