ويستثنى من دم الحيوان المتخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف (3) سواء كان في العروق، أو في اللحم. أو في القلب، أو الكبد، فإنه طاهر (4)، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف، لرد
____________________
هذا وقد يوهم المحكي في مفتاح الكرامة من عبارات الجمل والمبسوط والمراسم نجاسة الدم المذكور والعفو عنه. ولعله محمول على الطهارة، ولا سيما ما في الأولين بقرينة ما في الخلاف من النص على طهارة دم السمك فلاحظ.
(1) كما نص عليه في الجواهر وغيرها. ويقتضيه أصالة الطهارة بعد ما عرفت من عدم عموم يقتضي نجاسة الدم.
(2) ومثله ما خلق آية لموسى بن عمران (ع).
(3) إجماعا كما عن المختلف، وآيات الجواد، وكنز العرفان، والحدائق، وبلا خلاف، كما عن البحار، والذخيرة، والكفاية، وغيرها.
وقد يستدل عليه بما دل على نفي الحرج (* 1). وبالسيرة، وبما دل على حل الذبيحة وبعدم المقتضي للنجاسة، لأنه ليس من المسفوح، وغير ذلك مما لا يخلو بعضه من المناقشة.
(4) المذكور في بعض معاقد الاجماع على طهارة المتخلف خصوص العروق، وفي بعض آخر: خصوص اللحم وفي ثالث: هما معا. وكأن ذكر ذلك من باب المثال، إذ لا ينبغي التأمل في عموم الحكم لجميع ما في المتن وغيره من الشحم والعظم، والمخ. وعن شرح الدروس: إجماع الأصحاب ظاهرا على طهارة ذلك كله.
وما عن أطعمة المدارك من قوله (ره): " وفي الحاق ما يتخلف في
(1) كما نص عليه في الجواهر وغيرها. ويقتضيه أصالة الطهارة بعد ما عرفت من عدم عموم يقتضي نجاسة الدم.
(2) ومثله ما خلق آية لموسى بن عمران (ع).
(3) إجماعا كما عن المختلف، وآيات الجواد، وكنز العرفان، والحدائق، وبلا خلاف، كما عن البحار، والذخيرة، والكفاية، وغيرها.
وقد يستدل عليه بما دل على نفي الحرج (* 1). وبالسيرة، وبما دل على حل الذبيحة وبعدم المقتضي للنجاسة، لأنه ليس من المسفوح، وغير ذلك مما لا يخلو بعضه من المناقشة.
(4) المذكور في بعض معاقد الاجماع على طهارة المتخلف خصوص العروق، وفي بعض آخر: خصوص اللحم وفي ثالث: هما معا. وكأن ذكر ذلك من باب المثال، إذ لا ينبغي التأمل في عموم الحكم لجميع ما في المتن وغيره من الشحم والعظم، والمخ. وعن شرح الدروس: إجماع الأصحاب ظاهرا على طهارة ذلك كله.
وما عن أطعمة المدارك من قوله (ره): " وفي الحاق ما يتخلف في