وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا، لا يجب فيه التعفير، ويبنى على عدم تحقق الولوغ. نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم، أو إما بالولوغ أو بغيره
____________________
التداخل في المطهر، بل هما سواء في مخالفة أصالة عدم التداخل الجارية في المقامين. ولعل مراده نفي الاشكال اللازم مما ذكره سابقا، وهو ما أشرنا إليه من ثبوت الحكم بلا موضوع، فإنه على هذا الاحتمال يثبت حكم الأشد بتبع ثبوت الأشد، وإن كان يدخل حكم أحدهما في حكم الآخر إذا اختلفا بالشدة والضعف.
(1) لأصالة عدمها. ولا مجال لاستصحاب النجاسة الثابتة قبل الغسل مرة، لأنه من الاستصحاب الجاري في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، للعلم بارتفاع النجاسة المعلومة الثبوت - وهي المستندة إلى ملاقاة الدم - والشك في مقارنة نجاسة أخرى لها، والمحقق في محله عدم جريانه.
فإن قلت: إذا غسل مرة لا يعلم بزوال النجاسة المستندة إلى ملاقاة الدم، إذ مع احتمال طروء نجاسة البول يحتمل أن يكون الغسل مرة مزيلا للشدة الآتية من ملاقاة البول لا لنجاسة الدم، وأصالة عدم ملاقاة البول لا تصلح لاثبات ذلك، فيكون الاستصحاب من قبيل الجاري في القسم الأول من أقسام استصحاب الكلي (قلت): بعد ما كان المستفاد من الأدلة أن نجاسة الدم تزول بالغسل مرة، لا بد من البناء على زوالها في المقام بالغسل مرة، فيكون الشك في ثبوت غيرها والأصل يقتضي عدمه.
(1) لأصالة عدمها. ولا مجال لاستصحاب النجاسة الثابتة قبل الغسل مرة، لأنه من الاستصحاب الجاري في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، للعلم بارتفاع النجاسة المعلومة الثبوت - وهي المستندة إلى ملاقاة الدم - والشك في مقارنة نجاسة أخرى لها، والمحقق في محله عدم جريانه.
فإن قلت: إذا غسل مرة لا يعلم بزوال النجاسة المستندة إلى ملاقاة الدم، إذ مع احتمال طروء نجاسة البول يحتمل أن يكون الغسل مرة مزيلا للشدة الآتية من ملاقاة البول لا لنجاسة الدم، وأصالة عدم ملاقاة البول لا تصلح لاثبات ذلك، فيكون الاستصحاب من قبيل الجاري في القسم الأول من أقسام استصحاب الكلي (قلت): بعد ما كان المستفاد من الأدلة أن نجاسة الدم تزول بالغسل مرة، لا بد من البناء على زوالها في المقام بالغسل مرة، فيكون الشك في ثبوت غيرها والأصل يقتضي عدمه.