____________________
ابن أبي عمير السابق. وصحيح البزنطي عن الرضا (ع): سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا؟ ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري؟ أيصلي فيه؟ قال (ع): نعم. أنا اشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه، وليس عليكم المسألة " (* 1) فإن حمل مثل هذه الرواية على الكراهة بعيد جدا، ونحوها غيرها، فراجع.
ولو أبيت عن إمكان الجمع العرفي بين هذه النصوص والموثقة. فطرح الموثقة متعين. ومن هذا يظهر لك وضوح استثناء ما كان من نجس العين، فإنه - مع أنه ميتة. لعدم قبول نجس العين للتذكية - نجس أيضا قبل الموت فأولى بالمانعية.
(1) فإنه ظاهر النصوص، بل قيل إنه ظاهر إطلاق الفقهاء.
(2) يعني: لصغره، لا لأنه يحكي ما تحته، كما نص عليه بعض الأعلام (3) خلافا للمحكي عن الصدوقين، ويوافقهما الرضوي: إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك أن الصلاة لا تتم في شئ من هذه وحد " (* 2). لكن الرضوي لا يصلح للخروج به عن أدلة المنع. ولذا حكي عن الراوندي وغيره، حملها على العمامة الصغيرة التي لا تستر العورتين، كالعصابة.
ولو أبيت عن إمكان الجمع العرفي بين هذه النصوص والموثقة. فطرح الموثقة متعين. ومن هذا يظهر لك وضوح استثناء ما كان من نجس العين، فإنه - مع أنه ميتة. لعدم قبول نجس العين للتذكية - نجس أيضا قبل الموت فأولى بالمانعية.
(1) فإنه ظاهر النصوص، بل قيل إنه ظاهر إطلاق الفقهاء.
(2) يعني: لصغره، لا لأنه يحكي ما تحته، كما نص عليه بعض الأعلام (3) خلافا للمحكي عن الصدوقين، ويوافقهما الرضوي: إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك أن الصلاة لا تتم في شئ من هذه وحد " (* 2). لكن الرضوي لا يصلح للخروج به عن أدلة المنع. ولذا حكي عن الراوندي وغيره، حملها على العمامة الصغيرة التي لا تستر العورتين، كالعصابة.