____________________
تعالى: (أفإن مات أو قتل انقلبتم..) (* 1) (وثالثة): بمعنى ما لم يذك ذكاة شرعية، كما ذكر شيخنا الأعظم (ره) وغيره مستشهدا عليه بجملة من النصوص، كموثق سماعة: " إذا رميت وسميت فانتفع بجلده.
وأما الميتة فلا " (* 2). وما في رواية علي بن أبي حمزة " قال (ع): وما الكيمخت؟ قال: جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال (ع): ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه (* 3). وما في رواية الصيقل: " إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة.. (إلى أن قال): فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية " (* 4)..
إلى غير ذلك. وبهذا المعنى صارت موضوعا للنجاسة والحرمة وسائر الأحكام ولا يهم تحقيق ذلك، فإن ما ليس بمذكى بحكم الميتة شرعا، إجماعا ونصوصا سواء أكان من معاني الميتة أم لا.
(1) النصوص الواردة في هذا الباب طوائف.
منها: ما يدل على جواز ترتيب آثار التذكية مطلقا ما لم يعلم بعدمها كموثق سماعة: " سأل أبا عبد الله (ع): عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الغراء (* 5) والكيمخت، فقال (ع): لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة " (* 6).
وأما الميتة فلا " (* 2). وما في رواية علي بن أبي حمزة " قال (ع): وما الكيمخت؟ قال: جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال (ع): ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه (* 3). وما في رواية الصيقل: " إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة.. (إلى أن قال): فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية " (* 4)..
إلى غير ذلك. وبهذا المعنى صارت موضوعا للنجاسة والحرمة وسائر الأحكام ولا يهم تحقيق ذلك، فإن ما ليس بمذكى بحكم الميتة شرعا، إجماعا ونصوصا سواء أكان من معاني الميتة أم لا.
(1) النصوص الواردة في هذا الباب طوائف.
منها: ما يدل على جواز ترتيب آثار التذكية مطلقا ما لم يعلم بعدمها كموثق سماعة: " سأل أبا عبد الله (ع): عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الغراء (* 5) والكيمخت، فقال (ع): لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة " (* 6).