(مسألة 4): الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار (2) وأمكن الاجتهاد أو التقليد.
____________________
(1) الأولى إسقاط هذا القيد، إذ التكرار هنا عين الجمع بين الأمرين كالقصر والتمام، فيغني ذكره عن ذكره. وتسميته تكرارا بلحاظ مفهوم الصلاة وإلا فمع الاختلاف في الكيفية لا تكرار حقيقة. والاحتياط بفعل محتمل الجزئية أو الشرطية وترك محتمل المانعية داخل في أحد الأولين. بل الجمع يمكن أن يكون داخلا في الأول. فتأمل.
(2) وعن جماعة منعه، بل هو الذي أصر عليه بعض الأعاظم (دام ظله) (* 1).
وقد يستدل له (أولا): بأن فيه فوات نية الأمر، لأن الفعل حينئذ يكون بداعي احتمال الأمر، لا بداعي نفس الأمر. (وثانيا): بأنه لعب أو عبث بأمر المولى.
وكلا الأمرين ممنوعان. أما الأول: فلأن فعل كل واحد من الأطراف ناشئ عن داعي الأمر بفعل الواجب. والاحتمال دخيل في داعوية الأمر، لا أنه الداعي إليه، وإلا كان اللازم في فرض العلم التفصيلي البناء على كون الفعل ناشئا عن داعي العلم بالأمر لا عن داعي نفس الأمر، إذ الفرق بين المقامين غير ظاهر. (وبالجملة): العلم في فرض العلم التفصيلي والاحتمال في فرض عدمه دخيلان في داعوية الأمر إلى الفعل، لا أنهما داعيان إليه. ومن ذلك تعرف أن مرجع الشك في المقام إلى الشك في اعتبار العلم بالأمر في تحقق الإطاعة فيكون من قبيل الدوران بين الأقل والأكثر
(2) وعن جماعة منعه، بل هو الذي أصر عليه بعض الأعاظم (دام ظله) (* 1).
وقد يستدل له (أولا): بأن فيه فوات نية الأمر، لأن الفعل حينئذ يكون بداعي احتمال الأمر، لا بداعي نفس الأمر. (وثانيا): بأنه لعب أو عبث بأمر المولى.
وكلا الأمرين ممنوعان. أما الأول: فلأن فعل كل واحد من الأطراف ناشئ عن داعي الأمر بفعل الواجب. والاحتمال دخيل في داعوية الأمر، لا أنه الداعي إليه، وإلا كان اللازم في فرض العلم التفصيلي البناء على كون الفعل ناشئا عن داعي العلم بالأمر لا عن داعي نفس الأمر، إذ الفرق بين المقامين غير ظاهر. (وبالجملة): العلم في فرض العلم التفصيلي والاحتمال في فرض عدمه دخيلان في داعوية الأمر إلى الفعل، لا أنهما داعيان إليه. ومن ذلك تعرف أن مرجع الشك في المقام إلى الشك في اعتبار العلم بالأمر في تحقق الإطاعة فيكون من قبيل الدوران بين الأقل والأكثر