____________________
على ثبوت حكم العام في كل فرد، ويدل بالالتزام على نفي عنوان الخاص عن كل فرد. وهذه الدلالة الالتزامية وإن لم تكن حجة في إثبات ذلك إذا كان خارجا من وظيفة الشارع، لكنها حجة إذا كان النفي من وظائفه، فإن كان الشك في التذكية من جهة الشك في وجود السبب الشرعي يكون المرجع أصالة عدم التذكية، وإن كان من جهة وجود القابلية التي من وظائف الشارع بيانها، فالتمسك بعموم الصحيح ونحوه لاثباتها في محله.
نعم يختص الصحيح ونحوه بالحيوانات ذوات الجلود، فيبقى غيرها على مقتضى الأصل.
نعم يمكن أن يقال: إن الذكاة من المفاهيم العرفية، وهي في الحيوان من الأفعال التوليدية التي لها أسباب خاصة عندهم، فاطلاق أدلة أحكام التذكية من الطهارة وحل الأكل وجواز الانتفاع وغيرها ينزل - بمقتضى الاطلاق المقامي - على ما هو عند العرف. فإذا دل دليل على قيد أخذ به، ومع الشك فيه يرجع إلى ما عند العرف، عملا بالاطلاق المقامي، وعلى هذا ما يكون قابلا عند العرف للتذكية محكوم بذلك شرعا، وما علم بعدم قابليته لها عندهم، أو شك فيها، يرجع فيه إلى أصالة عدم التذكية.
وهذا نظير ما يقال في مثل: (أحل الله البيع) (* 1) ونحوه من أدلة العقود والايقاعات، من وجوب الحمل على المفاهيم العرفية وأسبابها وشرائطها - ومنها قابلية المحل - فيكون تطبيق العرف حجة ما لم يرد عنه رادع.
ويشير إلى ما ذكرنا خبر علي بن أبي حمزة قال: " سألت أبا عبد الله أو أبا الحسن (ع) عن لبس الفراء والصلاة فيها. فقال: لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا. قال: قلت: أوليس الذكي ما ذكي بالحديد؟
قال: بلى، إذا كان مما يؤكل لحمه.. " (* 2). فإن ظاهره السؤال
نعم يختص الصحيح ونحوه بالحيوانات ذوات الجلود، فيبقى غيرها على مقتضى الأصل.
نعم يمكن أن يقال: إن الذكاة من المفاهيم العرفية، وهي في الحيوان من الأفعال التوليدية التي لها أسباب خاصة عندهم، فاطلاق أدلة أحكام التذكية من الطهارة وحل الأكل وجواز الانتفاع وغيرها ينزل - بمقتضى الاطلاق المقامي - على ما هو عند العرف. فإذا دل دليل على قيد أخذ به، ومع الشك فيه يرجع إلى ما عند العرف، عملا بالاطلاق المقامي، وعلى هذا ما يكون قابلا عند العرف للتذكية محكوم بذلك شرعا، وما علم بعدم قابليته لها عندهم، أو شك فيها، يرجع فيه إلى أصالة عدم التذكية.
وهذا نظير ما يقال في مثل: (أحل الله البيع) (* 1) ونحوه من أدلة العقود والايقاعات، من وجوب الحمل على المفاهيم العرفية وأسبابها وشرائطها - ومنها قابلية المحل - فيكون تطبيق العرف حجة ما لم يرد عنه رادع.
ويشير إلى ما ذكرنا خبر علي بن أبي حمزة قال: " سألت أبا عبد الله أو أبا الحسن (ع) عن لبس الفراء والصلاة فيها. فقال: لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا. قال: قلت: أوليس الذكي ما ذكي بالحديد؟
قال: بلى، إذا كان مما يؤكل لحمه.. " (* 2). فإن ظاهره السؤال