مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١ - الصفحة ١٠٣
(مسألة 67): محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية، فلا يجري في الأصول الدين (1).
____________________
وعدم جزئية ما زاد على التسبيحة الواحدة، وليس هو ارتباطيا. فالعمدة في الاشكال على جواز التقليد للمجتهدين في العمل الواحد هو إشكال التبعيض الذي تقدمت الإشارة إليه.
(1) إجماعا ادعاه جماعة، بل ادعي اجماع المسلمين عليه. ويقتضيه في معرفة الله جل شأنه، وفي معرفة نبيه الكريم صلى الله عليه وآله: أن الوجه في وجوب المعرفة عقلا من مناط وجوب شكر المنعم، وفي وجوبها فطرة من مناط وجوب دفع الضرر المحتمل لا يحصل بالتقليد، لاحتمال الخطأ في الرأي فلا يحصل الأمن من الخطر ولا الأمن مما ينافي الشكر. وحجية الرأي تعبدا إنما توجب الأمن من ذلك على تقدير المعرفة، فيمتنع أن تثبت بها ولو تعبدا. وأما باقي الأصول فعدم جواز التقليد فيها للاجماع المتقدم.
وأما ما دل على وجوب العلم والمعرفة من الآيات، والروايات، فلا يقتضي ذلك، لأن دليل حجية الرأي - لو تم - يوجب حصول المعرفة بها تعبدا تنزيلا. ولا يتوجه الاشكال المتقدم هنا، لأن المعرفة فيما عدا الأصلين الأولين ليست شرطا في الحجية، وإنما الشرط المعرفة بهما لا غير والمفروض حصولها، فإذا العمدة في عدم جواز التقليد هو الاجماع.
فإن قلت: تكفي في عدم جواز التقليد أصالة عدم الحجية. (قلت):
لا مجال للأصل المذكور مع الدليل، وهو ما دل على حجية الرأي في الفروع كبناء العقلاء، وقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر) (* 1) وقوله تعالى:
(فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) (* 2) ونحوهما من أدلة التقليد في

(* 1) النحل: 43.
(* 2) التوبة: 122.
(١٠٣)
مفاتيح البحث: أصول الدين (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست