____________________
الأصول، ومقتضى الاستصحاب حرمة التنجيس. وأما وجوب التطهير فلما كان استصحابه من الاستصحاب التعليقي، وحجيته محل إشكال - كما عرفت في مبحث حرمة العصير الزبيبي - فالمرجع فيه أصالة البراءة. لكنه لا يتم فيما لو كانت النجاسة موجودة فيه قبل طروء الخراب، فإن استصحاب وجوب التطهير منها تنجيزي. ولا فيما لو كان الخراب قبل البلوغ، فإن استصحاب عدم حرمة التنجيس فيه محكم، والانصاف يقتضي تعين الرجوع إلى الأصول، إذ لا إطلاق واضح الشمول للمورد، لاختصاص الآية الشريفة بالمسجد الحرام، والعموم لغيره كان بالاجماع والمتيقن من معقده غير المقام.
(1) بلا اشكال فيه في غير المسجدين. أما فيهما فالحكم كما لو توقف التطهير على المكث في غيرهما.
(2) فإن المقام من باب تزاحم حرمة المكث ووجوب الإزالة، والحكم في باب التزاحم لزوم العمل على الأهم لو كان، والتخيير مع التساوي.
والظاهر أهمية حرمة المكث بملاحظة أدلة حرمته، لا أقل من احتمال الأهمية الذي هو كالعلم بالأهمية في لزوم الترجيح عقلا للدوران بين التعيين والتخيير الموجب للاحتياط عقلا، فلا يجوز التطهير وهو جنب. بل تجب عقلا المبادرة إلى الغسل لغاية من غاياته. ثم التطهير. ولا يجب شرعا، لأن التطهير لا يتوقف على الغسل، لامكان تحقق التطهير من الجنب، وإنما يجب الغسل عقلا من باب لزوم الجمع بين الغرضين. ونظيره وجوب استيجار الراحلة للمستطيع، فإن وجوبه ليس غيريا، لعدم كونه مقدمة للحج، فإن
(1) بلا اشكال فيه في غير المسجدين. أما فيهما فالحكم كما لو توقف التطهير على المكث في غيرهما.
(2) فإن المقام من باب تزاحم حرمة المكث ووجوب الإزالة، والحكم في باب التزاحم لزوم العمل على الأهم لو كان، والتخيير مع التساوي.
والظاهر أهمية حرمة المكث بملاحظة أدلة حرمته، لا أقل من احتمال الأهمية الذي هو كالعلم بالأهمية في لزوم الترجيح عقلا للدوران بين التعيين والتخيير الموجب للاحتياط عقلا، فلا يجوز التطهير وهو جنب. بل تجب عقلا المبادرة إلى الغسل لغاية من غاياته. ثم التطهير. ولا يجب شرعا، لأن التطهير لا يتوقف على الغسل، لامكان تحقق التطهير من الجنب، وإنما يجب الغسل عقلا من باب لزوم الجمع بين الغرضين. ونظيره وجوب استيجار الراحلة للمستطيع، فإن وجوبه ليس غيريا، لعدم كونه مقدمة للحج، فإن