____________________
(1) قال الشهيد (ره) في الدروس: " ولا يشترط فيه - أي في الجاري - الكرية على الأصح. نعم يشترط دوام النبع ". وظاهر العبارة غير مراد قطعا. فيحتمل أن يكون المراد الاحتراز عن العيون التي لا يتصل نبعها لضعف الاستعداد فيه فتنبع آنا وتقف آنا، كما عن المحقق الكركي احتماله. أو الاحتراز به عن العيون التي يقف نبعها لسد المادة. أو الاحتراز عن العيون التي يقف نبعها لوصول الماء إلى حد مساو لسطح النبع، فإذا نقص من الماء شئ نبعت حينئذ. أو الاحتراز عن العيون التي تنبع في الشتاء وتجف في الصيف، فلا يدوم في فصول السنة، كما عن كثير احتماله بل عن المحقق الكركي: أن أكثر المتأخرين عن الشهيد - رحمه الله - ممن لا تحصيل لهم فهموا هذا المعنى من كلامه. انتهى. والأظهر منها الأول كما أن الحكم بعدم الاعتصام في الثانية ظاهر، لعدم الاتصال. وفي الأخيرتين مشكل، لأنه خلاف الاطلاق. وأما الأولى فإن كان الآن الذي يكون فيه النبع مما يعتد به عرفا في صدق أن له مادة، كان الماء معتصما في ذلك الآن لا غيره. وإن كان لا يعتد به فلا اعتصام للماء حينئذ دائما. وأما الدوام في عبارة المتن فالمراد منه غير ظاهر.
نعم في الجواهر: إن الثمد - وهو ما يتحقق تحت الرمل من ماء المطر كما عن الأصمعي وغيره - الأقوى الحاقه بالمحقون مطلقا، جرى أو لم يجر، للاستصحاب مع الظن أو القطع بعدم شمول ذي المادة له، لا أقل من الشك فيبقى على حكم المحقون من القليل أو الكثير. اللهم إلا أن يفرض كونه على وجه يصدق ذو المادة عليه. أو يقال: إنه مطلقا من ذي المادة
نعم في الجواهر: إن الثمد - وهو ما يتحقق تحت الرمل من ماء المطر كما عن الأصمعي وغيره - الأقوى الحاقه بالمحقون مطلقا، جرى أو لم يجر، للاستصحاب مع الظن أو القطع بعدم شمول ذي المادة له، لا أقل من الشك فيبقى على حكم المحقون من القليل أو الكثير. اللهم إلا أن يفرض كونه على وجه يصدق ذو المادة عليه. أو يقال: إنه مطلقا من ذي المادة