وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته.
(مسألة 15): في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى اشكال (2)
____________________
الحج يصح من قاطع المسافة ولو بنحو الغصب، وإنما يجب عقلا من باب لزوم الجمع بين غرضي الشارع الأقدس في تحريم الغصب ووجوب الحج.
ولو فقد الماء وجبت المبادرة إلى التيمم لغاية يشرع لها، ثم التطهير.
هذا وربما يقال: إن الكون في المسجد لما كان مستحبا في كل آن فإذا لم يمكن الغسل في الآن الأول، لاحتياج ايقاعه إلى زمان أكثر من زمان التيمم، يشرع التيمم لغاية الكون في الآن الأول، وإن كان واجدا للماء فإذا تيمم وجب عليه الدخول في المسجد وتطهيره، فلا يتوقف جواز التطهير على الغسل بل يجب فيه التيمم إذا كان زمانه أقصر (وفيه): أن مشروعية التيمم في مثل ذلك غير ثابتة، بل معلومة الانتفاء، وإلا لجاز التيمم للجنب، ودخول المساجد مع وجود الماء في خارج المساجد والتمكن من استعماله.
(1) كأنه لأهمية إزالة النجاسة الباقية لو لم تزل بالنسبة إلى المكث.
ومثله؟ ما بعده.
(2) ينشأ من كونها مساجد حقيقة وإن سميت عندهم باسم آخر.
ومن عدم إطلاق لدليل الحكم، كي يتمسك به لتعميم الحكم لها، لاختصاص الآية الشريفة بالمسجد الحرام، والاجماع على التعدي منه غير ثابت فيما نحن فيه. اللهم إلا أن يقال: إن المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد الكوفة، ليست من المساجد الحادثة في زمان شريعتنا المقدسة، بل هي قديمة، ولا مجال للتفكيك بينها وبين غيرها من المساجد القديمة المستحدثة
ولو فقد الماء وجبت المبادرة إلى التيمم لغاية يشرع لها، ثم التطهير.
هذا وربما يقال: إن الكون في المسجد لما كان مستحبا في كل آن فإذا لم يمكن الغسل في الآن الأول، لاحتياج ايقاعه إلى زمان أكثر من زمان التيمم، يشرع التيمم لغاية الكون في الآن الأول، وإن كان واجدا للماء فإذا تيمم وجب عليه الدخول في المسجد وتطهيره، فلا يتوقف جواز التطهير على الغسل بل يجب فيه التيمم إذا كان زمانه أقصر (وفيه): أن مشروعية التيمم في مثل ذلك غير ثابتة، بل معلومة الانتفاء، وإلا لجاز التيمم للجنب، ودخول المساجد مع وجود الماء في خارج المساجد والتمكن من استعماله.
(1) كأنه لأهمية إزالة النجاسة الباقية لو لم تزل بالنسبة إلى المكث.
ومثله؟ ما بعده.
(2) ينشأ من كونها مساجد حقيقة وإن سميت عندهم باسم آخر.
ومن عدم إطلاق لدليل الحكم، كي يتمسك به لتعميم الحكم لها، لاختصاص الآية الشريفة بالمسجد الحرام، والاجماع على التعدي منه غير ثابت فيما نحن فيه. اللهم إلا أن يقال: إن المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد الكوفة، ليست من المساجد الحادثة في زمان شريعتنا المقدسة، بل هي قديمة، ولا مجال للتفكيك بينها وبين غيرها من المساجد القديمة المستحدثة