(مسألة 1): إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور - كإناء في عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع (3)، وإن اشتبه في غير المحصور - كواحد في ألف مثلا (4) - لا يجب الاجتناب عن شئ منه.
____________________
السابقة، فيجوز تملكه والتصرف فيه بأي نحو.
(1) فتستصحب الملكية، ولا يحل إلا بطيب نفس المالك، ولو شك فالأصل عدمه، كما عرفت.
(2) فتكون اليد حجة على الملكية، فيجري عليه حكم معلوم ملكية الغير.
(3) للعلم الاجمالي الذي تحقق في محله أنه حجة كالعلم التفصيلي.
(4) الضابط في الفرق بين المحصور وغير المحصور يختلف باختلاف الوجه في عدم حجية العلم الاجمالي إذا كانت أطرافه غير محصورة. (ولأجل) أن المحقق في محله عدم الفرق في حجية العلم المردد متعلقه بين الكثير والقليل من حيث هما، وأن العبرة في سقوط العلم عن الحجية في الكثير وجود بعض الموانع عن تأثيره، ولو كان بين أفراد قليلة، من لزوم الحرج أو الضرر من الاحتياط، أو خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء (يكون) المدار في كون الشبهة غير محصورة كونها بالغة في الكثرة حدا يكون فيه أحد الموانع المذكورة. وإن كان الأظهر اختصاصها عند الأصحاب بالكثرة مع خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، وإن اشتركت بقية الموانع معه في الحكم. فراجع كلماتهم.
وبعض الأعاظم جعل ضابط غير المحصور أن تبلغ الأطراف حدا من
(1) فتستصحب الملكية، ولا يحل إلا بطيب نفس المالك، ولو شك فالأصل عدمه، كما عرفت.
(2) فتكون اليد حجة على الملكية، فيجري عليه حكم معلوم ملكية الغير.
(3) للعلم الاجمالي الذي تحقق في محله أنه حجة كالعلم التفصيلي.
(4) الضابط في الفرق بين المحصور وغير المحصور يختلف باختلاف الوجه في عدم حجية العلم الاجمالي إذا كانت أطرافه غير محصورة. (ولأجل) أن المحقق في محله عدم الفرق في حجية العلم المردد متعلقه بين الكثير والقليل من حيث هما، وأن العبرة في سقوط العلم عن الحجية في الكثير وجود بعض الموانع عن تأثيره، ولو كان بين أفراد قليلة، من لزوم الحرج أو الضرر من الاحتياط، أو خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء (يكون) المدار في كون الشبهة غير محصورة كونها بالغة في الكثرة حدا يكون فيه أحد الموانع المذكورة. وإن كان الأظهر اختصاصها عند الأصحاب بالكثرة مع خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، وإن اشتركت بقية الموانع معه في الحكم. فراجع كلماتهم.
وبعض الأعاظم جعل ضابط غير المحصور أن تبلغ الأطراف حدا من