____________________
(1) مسك الفارة - على ما ذكر جماعة - دم يجتمع في أطراف سرة الضبي ثم يعرض للموضع حكة يسقط بسببها الدم مع جلدة هي وعاء له.
وهذه الجلدة هي فارة المسك. فإن كان الظبي مذكى فلا إشكال ولا خلاف في طهارتها. أما إذا لم يكن مذكى، حيا كان حين سقطت منه أو ميتا فقد اختلف الأصحاب في طهارتها ونجاستها، فالمعروف المشهور الطهارة مطلقا، وفي كشف اللثام: أنها نجسة مطلقا. وفي المنتهى: الطهارة إذا انفصلت عن الحي والأقرب النجاسة إذا انفصلت من الميت.
وكأن الوجه في الطهارة - على ما يظهر من كلماتهم - أحد الوجوه:
إما عدم كونها جزءا من الظبي، أو عدم كونها مما تحله الحياة، أو الاجماع والنص (* 1) على طهارة المسك الدال على طهارة الجلدة بالالتزام، أو الاجماع المدعى على طهارتها - كما عن ظاهر التذكرة والذكرى - أو صحيح علي ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): " سألته عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه. فقال (ع): لا بأس بذلك (* 2).
والجميع لا يخلو من إشكال. إذ الأول ينافيه اتصالها بالبدن. وكذلك الثاني، فإن الجلد مما تحله الحياة، غاية الأمر أنها طرأ عليها الموت، فكيف تكون مما لا تحله الحياة؟!. وكذلك الثالث، لامكان عدم سراية نجاستها إلى المسك، لعدم الرطوبة المسرية، من جهة انجماد الدم حين صيرورته مسكا. وأما الاجماع على طهارتها فلا مجال للاعتماد عليه بعد مخالفة حاكيه في المنتهى وذهابه إلى التفصيل المتقدم، وحكي أيضا عن غيره. وأما الصحيح فمع قصور دلالته على الطهارة، لأن جواز الحمل
وهذه الجلدة هي فارة المسك. فإن كان الظبي مذكى فلا إشكال ولا خلاف في طهارتها. أما إذا لم يكن مذكى، حيا كان حين سقطت منه أو ميتا فقد اختلف الأصحاب في طهارتها ونجاستها، فالمعروف المشهور الطهارة مطلقا، وفي كشف اللثام: أنها نجسة مطلقا. وفي المنتهى: الطهارة إذا انفصلت عن الحي والأقرب النجاسة إذا انفصلت من الميت.
وكأن الوجه في الطهارة - على ما يظهر من كلماتهم - أحد الوجوه:
إما عدم كونها جزءا من الظبي، أو عدم كونها مما تحله الحياة، أو الاجماع والنص (* 1) على طهارة المسك الدال على طهارة الجلدة بالالتزام، أو الاجماع المدعى على طهارتها - كما عن ظاهر التذكرة والذكرى - أو صحيح علي ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): " سألته عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه. فقال (ع): لا بأس بذلك (* 2).
والجميع لا يخلو من إشكال. إذ الأول ينافيه اتصالها بالبدن. وكذلك الثاني، فإن الجلد مما تحله الحياة، غاية الأمر أنها طرأ عليها الموت، فكيف تكون مما لا تحله الحياة؟!. وكذلك الثالث، لامكان عدم سراية نجاستها إلى المسك، لعدم الرطوبة المسرية، من جهة انجماد الدم حين صيرورته مسكا. وأما الاجماع على طهارتها فلا مجال للاعتماد عليه بعد مخالفة حاكيه في المنتهى وذهابه إلى التفصيل المتقدم، وحكي أيضا عن غيره. وأما الصحيح فمع قصور دلالته على الطهارة، لأن جواز الحمل