____________________
لأن الطهارة مقتضى الأصل، ولا معارض له. وكذا الحال في بول ما لا لحم له، فإنه لا يشمله عموم النجاسة، والأصل فيه الطهارة.
(1) ملاقاة النجاسة في الداخل (تارة): يكون المتلاقيان من الداخل كالدم الخارج من بين الأسنان الملاقي لها وللريق، وللثة (وأخرى): يكون أحدهما من الخارج فيدخل إلى الداخل، سواء أكان الداخل النجاسة، كالماء النجس يتمضمض به، أم الملاقي لها. كالماء الطاهر يتمضمض به مع وجود أجزاء الدم في الفم.
ففي الصورة الأولى: لا إشكال عندنا في عدم الانفعال، وعن أبي حنيفة نجاسة جميع ما يخرج من القبل والدبر، لأنه خرج من مجرى النجاسة قال في المعتبر: " وليس بشئ، لأن النجاسات لا يظهر حكمها إلا بعد خروجها عن المجرى ". وظاهره أن ذلك من المسلمات. وعن ظاهر شرح الروضة: نفي الخلاف فيه. ويشهد له ما ورد في طهارة المذي والودي وبلل الفرج. (* 1)
(1) ملاقاة النجاسة في الداخل (تارة): يكون المتلاقيان من الداخل كالدم الخارج من بين الأسنان الملاقي لها وللريق، وللثة (وأخرى): يكون أحدهما من الخارج فيدخل إلى الداخل، سواء أكان الداخل النجاسة، كالماء النجس يتمضمض به، أم الملاقي لها. كالماء الطاهر يتمضمض به مع وجود أجزاء الدم في الفم.
ففي الصورة الأولى: لا إشكال عندنا في عدم الانفعال، وعن أبي حنيفة نجاسة جميع ما يخرج من القبل والدبر، لأنه خرج من مجرى النجاسة قال في المعتبر: " وليس بشئ، لأن النجاسات لا يظهر حكمها إلا بعد خروجها عن المجرى ". وظاهره أن ذلك من المسلمات. وعن ظاهر شرح الروضة: نفي الخلاف فيه. ويشهد له ما ورد في طهارة المذي والودي وبلل الفرج. (* 1)