الخامس: ثوب المربية للصبي (3)،
____________________
(1) قد جزم في الجواهر بعدم كونه من المحمول، ولا مما تجب إزالته في الصلاة، وكذا الدم الذي أدخله تحت جلده، والخمر الذي شربه، والميتة التي أكلها. ثم استشكل في الفرق بينها وبين العظم النجس إذا جبر به مع عدم ظهور الخلاف في عدم العفو عنه. وحكي عن المبسوط نفي الخلاف فيه، وعن الذكرى والدروس الاجماع عليه، وما جزم به (ره) أولا في محله بالنسبة إلى الخمر والميتة أو الدم، لصيرورتها من البواطن، لكنه غير ظاهر في الخيط، فإنه وإن كان من المحمول، لكن المنع عن مثله مستفاد من رواية ابن جعفر المتقدمة. ومن هنا كان الظاهر الحاقه بالعظم النجس الذي جبر به، كما عن الذكرى وجامع المقاصد التصريح بذلك. ولو اكتسى العظم المذكور اللحم فهو معفو عنه - كما استوجهه في الجواهر، حاكيا عن المدارك والذخيرة - لالتحاقه بالبواطن.
(2) إلا أن تكون جزءا مما لا تتم به الصلاة.
(3) بلا خلاف يعرف كما في الحدائق، وعن الدلائل، ونسبه إلى المشهور جماعة. لرواية أبي حفص عن أبي عبد الله (ع): " سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها، كيف تصنع؟ قال (ع):
تغسل القميص في اليوم مرة " (* 1). وضعف سندها بمحمد بن يحيى المعاذي - الذي ضعفه العلامة (ره)، واستثناه القميون من كتاب نوادر
(2) إلا أن تكون جزءا مما لا تتم به الصلاة.
(3) بلا خلاف يعرف كما في الحدائق، وعن الدلائل، ونسبه إلى المشهور جماعة. لرواية أبي حفص عن أبي عبد الله (ع): " سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها، كيف تصنع؟ قال (ع):
تغسل القميص في اليوم مرة " (* 1). وضعف سندها بمحمد بن يحيى المعاذي - الذي ضعفه العلامة (ره)، واستثناه القميون من كتاب نوادر