وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية (2). ثم إن كان الملاقي
____________________
أليس هي يابسة؟ قال: بلى. فقال: لا بأس ". ونحوها غيرها مما ورد في الخنزير، والكلب، والعذرة، والمني والبول. فلاحظ الباب المعقود له في الوسائل (* 1). مضافا إلى الارتكاز العرفي المنزل عليه الخطابات والاطلاقات المقامية.
(1) كما تقدم الكلام فيه في نجاسة الميتة (* 2). فراجع.
(2) قال في الجواهر: " والمراد باليابس في المتن وغيره ما يشمل الندي الذي لا تنتقل منه رطوبة بملاقاته، لعدم حصول وصف التنجيس به - كما صرح به العلامة الطباطبائي (ره) في منظومته - للأصل، وصدق الجاف عليه - يعني المذكور في بعض النصوص - ومفهوم صحيح البقباق السابق والعمدة: أن الارتكاز العرفي قرينة على ذلك، فلا يمكن الأخذ باطلاق اليابس والرطب. ومن ذلك يظهر أن الرطوبة قسمان مسرية وسارية (فالأولى):
هي التي يحصل بها التنجيس بالملاقاة، وهي التي يكون لها وجود ممتاز ينتقل من أحد المتلاقيين إلى الآخر بمجرد الملاقاة. ويقابلها الجفاف (والثانية):
ما لا تكون كذلك وإن انتقلت من أحد المتلاقيين إلى الآخر، كالرطوبة التي تكون في الأرض الندية التي تنتقل إلى الفراش الموضوع عليه، ولا يكون لها وجود ممتاز يظهر للعيان بل تكون منبثة في الجسم، فمثل هذه لا تكون منجسة. ومن ذلك يظهر أن جدران المساجد التي تكون مجاورة لمثل الكنيف
(1) كما تقدم الكلام فيه في نجاسة الميتة (* 2). فراجع.
(2) قال في الجواهر: " والمراد باليابس في المتن وغيره ما يشمل الندي الذي لا تنتقل منه رطوبة بملاقاته، لعدم حصول وصف التنجيس به - كما صرح به العلامة الطباطبائي (ره) في منظومته - للأصل، وصدق الجاف عليه - يعني المذكور في بعض النصوص - ومفهوم صحيح البقباق السابق والعمدة: أن الارتكاز العرفي قرينة على ذلك، فلا يمكن الأخذ باطلاق اليابس والرطب. ومن ذلك يظهر أن الرطوبة قسمان مسرية وسارية (فالأولى):
هي التي يحصل بها التنجيس بالملاقاة، وهي التي يكون لها وجود ممتاز ينتقل من أحد المتلاقيين إلى الآخر بمجرد الملاقاة. ويقابلها الجفاف (والثانية):
ما لا تكون كذلك وإن انتقلت من أحد المتلاقيين إلى الآخر، كالرطوبة التي تكون في الأرض الندية التي تنتقل إلى الفراش الموضوع عليه، ولا يكون لها وجود ممتاز يظهر للعيان بل تكون منبثة في الجسم، فمثل هذه لا تكون منجسة. ومن ذلك يظهر أن جدران المساجد التي تكون مجاورة لمثل الكنيف