(مسألة 63): في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها، وبين الرجوع إلى غيره (2) الأعلم فالأعلم.
(مسألة 64): الاحتياط المذكور في الرسالة إما
____________________
الفرض لا يخلو من تأمل. وأشكل منه ما لو تحقق الالتزام فقط بلا عمل فإن وجود القول بجواز البقاء في مثله مانع عن انعقاد الاجماع على المنع عنه وإن لم يتحقق التقليد. ومثله ما لو تحقق العمل بلا اعتماد على الفتوى، فإنه وإن لم يتحقق، لكن انعقاد الاجماع على المنع عن بقاء الحجية في مثله غير واضح، وإن كان قريبا. فراجع وتأمل. كما أنك عرفت في المسألة الثالثة والخمسين: أن صحة الأعمال السابقة تتوقف على مطابقتها للفتوى الحجة حال العمل ولا تتوقف على الاعتماد على الفتوى حال العمل الذي هو من مقومات التقليد، فالصحة ليست موقوفة على تحقق التقليد، بل موقوفة على الحجية واقعا. فلاحظ.
(1) كأن المراد بهذا الوجه احتمال عموم معاقد الاجماعات على عدم جواز تقليد الميت للحدوث والبقاء، وإن كان يعارض هذا الاحتمال احتمال المنع، كما نسب إلى أكثر القائلين بجواز البقاء. فالعدول موافق للاحتياط في وجه مخالف له في وجه آخر.
(2) هذا التخيير موقوف في العبادات على جواز الامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي، فلو قيل بعدمه تعين التقليد لغير الأعلم، ولا يجوز له العمل بالاحتياط مع التمكن من تقليد غيره الأعلم.
(1) كأن المراد بهذا الوجه احتمال عموم معاقد الاجماعات على عدم جواز تقليد الميت للحدوث والبقاء، وإن كان يعارض هذا الاحتمال احتمال المنع، كما نسب إلى أكثر القائلين بجواز البقاء. فالعدول موافق للاحتياط في وجه مخالف له في وجه آخر.
(2) هذا التخيير موقوف في العبادات على جواز الامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي، فلو قيل بعدمه تعين التقليد لغير الأعلم، ولا يجوز له العمل بالاحتياط مع التمكن من تقليد غيره الأعلم.