نعم يكره سؤر حرام اللحم (3) ما عدا المؤمن (4)، والهرة على قول (5).
____________________
على المبتدأ نحو ترتب المعلول على علته، في مقابل مفاد جميع الجمل الحملية الخالية عن الفاء، فإنها تدل على ترتب الخبر على المبتدأ ترتب العارض على معروضه، ولا تدل الفاء على انحصار العلة بالمبتدأ ليدل على المفهوم كالجملة الشرطية، ولفظ: " يكره " في الثاني أعم من الحرمة. والحصر في الأخير لما لم يمكن الأخذ به، لوجوب تخصيصه بكثير من الأفراد، كان الأولى عرفا حمله على الحصر الإضافي، أو حمل البأس المنفي فيه على ما يعم الكراهة.
(1) بلا إشكال ظاهر، بناء على طهارتها كما يأتي إن شاء الله.
وإنما تعرض له المصنف (ره) لأجل الخلاف في طهارته ونجاسته، وإلا فعلى القول بالطهارة لا خلاف في طهارة سؤره.
(2) على المشهور. لاطلاق نصوص الطهارة المتقدمة ونحوها، الشامل لحال الجلل وغيره. وعن السيد والشيخ وابن الجنيد المنع من سؤره.
واستدل لهم بعدم خلو لعابه عن النجاسة. وهو - كما ترى - ممنوع. مع أنه يختص بملاقي الفم ولا يطرد فيما يلاقي بقية أجزاء الجسم.
(3) لما تقدم دليلا لما في السرائر.
(4) فقد ورد في النصوص (* 1): أن سؤره شفاء، وفي بعضها:
أنه شفاء من سبعين داء، وفي آخر استحباب التبرك به.
(5) اختاره في الوسائل ويشهد له جملة من النصوص كصحيح زرارة عن أبي عبد الله (ع): " قال في كتاب علي (ع): إن الهر سبع، ولا بأس بسؤره وإني لأستحي من الله تعالى أن أدع طعاما لأن الهر أكل
(1) بلا إشكال ظاهر، بناء على طهارتها كما يأتي إن شاء الله.
وإنما تعرض له المصنف (ره) لأجل الخلاف في طهارته ونجاسته، وإلا فعلى القول بالطهارة لا خلاف في طهارة سؤره.
(2) على المشهور. لاطلاق نصوص الطهارة المتقدمة ونحوها، الشامل لحال الجلل وغيره. وعن السيد والشيخ وابن الجنيد المنع من سؤره.
واستدل لهم بعدم خلو لعابه عن النجاسة. وهو - كما ترى - ممنوع. مع أنه يختص بملاقي الفم ولا يطرد فيما يلاقي بقية أجزاء الجسم.
(3) لما تقدم دليلا لما في السرائر.
(4) فقد ورد في النصوص (* 1): أن سؤره شفاء، وفي بعضها:
أنه شفاء من سبعين داء، وفي آخر استحباب التبرك به.
(5) اختاره في الوسائل ويشهد له جملة من النصوص كصحيح زرارة عن أبي عبد الله (ع): " قال في كتاب علي (ع): إن الهر سبع، ولا بأس بسؤره وإني لأستحي من الله تعالى أن أدع طعاما لأن الهر أكل