(مسألة 4): إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال، يجري عليه حكم القليل (1).
(مسألة 5): إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل (2) كالعكس. نعم لو كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل (3)، من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي.
____________________
الحاصل زايد على مقدار الكر من المثاقيل الصيرفية بعشرين مثقالا. ومنه يعلم ما ذكر في المسألة الآتية.
(1) إذ ظاهر أدلة التقدير بالوزن، أو المساحة، كونه تحقيقيا لا تقريبيا فلا مجال للمسامحة فيه حينئذ.
(2) بلا إشكال. لاطلاق أدلة الانفعال، المنزل على المرتكز العرفي.
(3) إجماعا، حكاه جماعة في روض الجنان، ومصابيح العلامة الطباطبائي (ره) ومقابيس المحقق التستري (ره)، والجواهر وغيرها - على ما حكي عن بعضهم - بل عن الأول: أن سراية النجاسة إلى العالي غير معقولة. وإن كان فيه تأمل ظاهر ضرورة معقوليتها لو قام دليل عليها.
ولعل المراد - كما قيل - أنها غير مفهومة من الدليل الدال على انفعال القليل لعدم مساعدة الارتكاز العقلائي عليه في القذارات العرفية، كما أشرنا إليه آنفا. وهو واضح مع العلو التسنيمي والتسريحي الشبيه به، أما في غير ذلك فلا يخلو من تأمل. والرجوع إلى العموم مع الشك - كما استوضحه شيخنا الأعظم (ره) - غير واضح، لأن دليل الانفعال إنما يدل على سراية
(1) إذ ظاهر أدلة التقدير بالوزن، أو المساحة، كونه تحقيقيا لا تقريبيا فلا مجال للمسامحة فيه حينئذ.
(2) بلا إشكال. لاطلاق أدلة الانفعال، المنزل على المرتكز العرفي.
(3) إجماعا، حكاه جماعة في روض الجنان، ومصابيح العلامة الطباطبائي (ره) ومقابيس المحقق التستري (ره)، والجواهر وغيرها - على ما حكي عن بعضهم - بل عن الأول: أن سراية النجاسة إلى العالي غير معقولة. وإن كان فيه تأمل ظاهر ضرورة معقوليتها لو قام دليل عليها.
ولعل المراد - كما قيل - أنها غير مفهومة من الدليل الدال على انفعال القليل لعدم مساعدة الارتكاز العقلائي عليه في القذارات العرفية، كما أشرنا إليه آنفا. وهو واضح مع العلو التسنيمي والتسريحي الشبيه به، أما في غير ذلك فلا يخلو من تأمل. والرجوع إلى العموم مع الشك - كما استوضحه شيخنا الأعظم (ره) - غير واضح، لأن دليل الانفعال إنما يدل على سراية