(مسألة 5): الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر (2). ولكنه لا يخلو عن إشكال.
(مسألة 6): الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال، وإن كان لا يخلو عن وجه (3). وأما ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته.
____________________
الأول: " خرج دم أبيض كأنه الملح " وفي الثاني: " مثل اللبن الحليب " فراجع.
(1) لأنه دم مسفوح من حيوان ذي نفس، غاية الأمر أنه لضعف آلة الافراز يحصل الاختلاط. وعليه ينجس اللبن بملاقاته له في الخارج.
(2) كما لم يستبعده في الجواهر، وجزم به في كشف الغطاء. ولكنه غير ظاهر - كما قيل - فإن دم الجنين لا يدخل في المتخلف في الذبيحة المستثنى من الدم النجس. وكون المراد من الذبيحة مطلق المذكى، ولذا يشمل المذكى بالنحر مسلم، ولا يجدي في المقام، لأن طهارة المتخلف موضوعها المتخلف بعد خروج الدم من المذكى، وهو مفقود في الجنين إلا بعد ذبحه وخروج دمه. ولذا قال المصنف (ره). " ولكنه لا يخلو عن إشكال ". إلا أن يدفع بفقد العموم الدال على نجاسته. والاجماع عليها غير ثابت بنحو يشمل المقام، الذي نص بعضهم على طهارته.
والأصل يقتضي الطهارة. ولأنه لو بني على نجاسة دمه المتخلف بطل الانتفاع به غالبا، وهو خلاف ظاهر الأدلة، بل خلاف المقطوع به منها.
(3) الكلام فيه هو الكلام في دم الجنين.
(1) لأنه دم مسفوح من حيوان ذي نفس، غاية الأمر أنه لضعف آلة الافراز يحصل الاختلاط. وعليه ينجس اللبن بملاقاته له في الخارج.
(2) كما لم يستبعده في الجواهر، وجزم به في كشف الغطاء. ولكنه غير ظاهر - كما قيل - فإن دم الجنين لا يدخل في المتخلف في الذبيحة المستثنى من الدم النجس. وكون المراد من الذبيحة مطلق المذكى، ولذا يشمل المذكى بالنحر مسلم، ولا يجدي في المقام، لأن طهارة المتخلف موضوعها المتخلف بعد خروج الدم من المذكى، وهو مفقود في الجنين إلا بعد ذبحه وخروج دمه. ولذا قال المصنف (ره). " ولكنه لا يخلو عن إشكال ". إلا أن يدفع بفقد العموم الدال على نجاسته. والاجماع عليها غير ثابت بنحو يشمل المقام، الذي نص بعضهم على طهارته.
والأصل يقتضي الطهارة. ولأنه لو بني على نجاسة دمه المتخلف بطل الانتفاع به غالبا، وهو خلاف ظاهر الأدلة، بل خلاف المقطوع به منها.
(3) الكلام فيه هو الكلام في دم الجنين.