(مسألة 69): إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلدين أم لا؟ فيه تفصيل (2)، فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط، فالظاهر عدم الوجوب، وإن كانت مخالفة فالأحوط الاعلام، بل لا يخلو عن قوة.
(مسألة 70): لا يجوز للمقلد اجراء (3) أصالة البراءة، أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية. وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها. مثلا إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة، لكم في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا، يجوز له اجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الاجراء.
(مسألة 71): المجتهد غير العادل، أو مجهول الحال لا يجوز تقليده (4) وإن كان موثوقا به في فتواه. ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه. وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور
____________________
(1) تقدم الكلام في هذا في المسألة السادسة والخمسين.
(2) تقدم الكلام في هذا في المسألة الثامنة والأربعين وغيرها.
(3) لأن إجراءها مشروط بالفحص، وهو عاجز عنه، فاجراؤها بدونه مخالفة لدليل الشرطية. وهذا بخلاف الشبهات الموضوعية، فإن إجراءها ليس مشروطا بالفحص، ولو فرض اشتراطه به فليس هو بعاجز عنه، فلا مانع من رجوعه إليها عند اجتماع الشرائط كالمجتهد.
(4) يعني: لا يجوز تقليده واقعا في الأول، لفقد الشرط، وظاهرا
(2) تقدم الكلام في هذا في المسألة الثامنة والأربعين وغيرها.
(3) لأن إجراءها مشروط بالفحص، وهو عاجز عنه، فاجراؤها بدونه مخالفة لدليل الشرطية. وهذا بخلاف الشبهات الموضوعية، فإن إجراءها ليس مشروطا بالفحص، ولو فرض اشتراطه به فليس هو بعاجز عنه، فلا مانع من رجوعه إليها عند اجتماع الشرائط كالمجتهد.
(4) يعني: لا يجوز تقليده واقعا في الأول، لفقد الشرط، وظاهرا