(مسألة 27): تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره (2).
(مسألة 28): وجوب تطهير المصحف كفائي، لا يختص بمن نجسه (3) ولو استلزم صرف المال وجب، ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن لغيره (4) وإن صار هو السبب
____________________
(1) بل الأقوى، لوجوب دفع الإهانة الزائدة على المقدار الحاصل أولا.
(2) لم يظهر الفرق بينه وبين ما مضى ويأتي في كون النقص إنما يكون بفعل المباشر بداعي امتثال التكليف، والاتلاف إنما ينسب إليه لا إلى السبب.
نعم بينهما فرق من جهة أخرى. وهي أن تنجس المصحف يوجب نقصان ماليته غالبا، بلحاظ وجوب تطهيره، فالمضمون ينبغي أن يكون ذلك المقدار من المالية، وإن لم يحصل التطهير، والضمان يكون على المسبب. هذا وقد عرفت في المسألة السابعة أن التطهير وإن كان موجبا لنقص المسجد، لا يكون مضمونا على المطهر وإن كان هو المباشر، لأنه كان لمصلحة المسجد، وكذا في المقام. فالضمان الذي يكون على المنجس ضمان التفاوت بين قيمته طاهرا وقيمته نجسا يجب تطهيره، بلا ضمان النقص الحاصل به، لا ما بين قيمته طاهرا وقيمته نجسا يجب تطهيره على نحو يضمن النقص الحاصل به. فلاحظ.
(3) لاطلاق النهي في الآية، ولأن وجوب صيانته عن الهتك لا يختص بمكلف دون أخر، وقد عرفت أن مقتضاهما لا يختص بصورة عدم الحاجة إلى المال.
(4) يعني: إذا لم يكن المصحف لغير من نجسه بل كان له. لكن
(2) لم يظهر الفرق بينه وبين ما مضى ويأتي في كون النقص إنما يكون بفعل المباشر بداعي امتثال التكليف، والاتلاف إنما ينسب إليه لا إلى السبب.
نعم بينهما فرق من جهة أخرى. وهي أن تنجس المصحف يوجب نقصان ماليته غالبا، بلحاظ وجوب تطهيره، فالمضمون ينبغي أن يكون ذلك المقدار من المالية، وإن لم يحصل التطهير، والضمان يكون على المسبب. هذا وقد عرفت في المسألة السابعة أن التطهير وإن كان موجبا لنقص المسجد، لا يكون مضمونا على المطهر وإن كان هو المباشر، لأنه كان لمصلحة المسجد، وكذا في المقام. فالضمان الذي يكون على المنجس ضمان التفاوت بين قيمته طاهرا وقيمته نجسا يجب تطهيره، بلا ضمان النقص الحاصل به، لا ما بين قيمته طاهرا وقيمته نجسا يجب تطهيره على نحو يضمن النقص الحاصل به. فلاحظ.
(3) لاطلاق النهي في الآية، ولأن وجوب صيانته عن الهتك لا يختص بمكلف دون أخر، وقد عرفت أن مقتضاهما لا يختص بصورة عدم الحاجة إلى المال.
(4) يعني: إذا لم يكن المصحف لغير من نجسه بل كان له. لكن