مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١ - الصفحة ١٧٠
كران أحدهما مطلق والآخر مضاف، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما، ولم يعلم على التعيين، يحكم بطهارتهما (1).
(مسألة 14): القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى (2).
____________________
الطهارة. نعم بعض الوجوه المتقدمة في المسألة السابعة للقول بالنجاسة مقتض له هنا أيضا.
(1) أما مطلق فطهارته معلومة، لأنه كر بالفرض. وأما المضاف فيحكم بطهارته ظاهرا، للشك في ملاقاته للنجاسة، فيرجع إلى استصحاب الطهارة.
(2) كما هو المشهور، كما عن جماعة. وعن الوسيلة: الطهارة إن تمم بطاهر. ونسبه في المبسوط إلى بعض الأصحاب وقال: إنه قوي. أما إذا تمم بنجس ففي المبسوط: " لا شك أنه ينجس الكل ". لكن عن رسيات السيد والمراسم وجواهر القاضي وغيرها: الطهارة أيضا. وهو صريح السرائر. والعمدة من أدلتهم المرسل في المبسوط من قولهم (ع):
" إذا بلغ الماء كرا لم يحمل نجاسة " (* 1)، وفي السرائر: " قول الرسول صلى الله عليه وآله المجمع عليه عند المخالف والمؤالف: إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " (* 2)، وأرسله السيد (ره) فيما عن المسائل الرسية، واستدل - مضافا إليه - بالاجماع على أن الماء المعلوم وقوع النجاسة فيه المشكوك سبقه على الكرية ولحوقه لها طاهر، فلولا بناؤهم على طهارة المتنجس ببلوغ الكرية لم يكن لذلك وجه.
لكن الاجماع المذكور - على تقدير ثبوته وحجيته - إنما يثبت الطهارة فيما نحن فيه لو كان إجماعا على الطهارة واقعا في مورده، أما لو كان على

(* 1) آخر صفحة 3 من المبسوط المطبوع في إيران.
(* 2) صفحة: 8 سطر 14 من كتاب السرائر المطبوع في إيران.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 174 175 176 ... » »»
الفهرست