____________________
والبيع والطلاق ونحوها - فلا مانع من تقييد تلك الصورة في مقام الموضوعية لهذه الطوارئ، فالموضوع الخارجي إذا كان فاقدا لقيد الصورة لا يصح أن يكون موضوعا للطارئ ولو بالعناية والمجاز، فالشخص الذي لم يكن زيدا في فرض المسألة غير مقلد، لأن التقليد إنما طرأ على المقيد بزيد، وكذا الحال في غيره. فإن كان من يقلده بعد الالتفات هو الذي قلده أولا - لكونه أعلم، أو مساويا وقد اختاره - صح العمل، وإن كان قد قلد غيره - إما لكونه أعلم أو مساويا فاختاره - تعين العمل على طبق فتواه من حيث صحة العمل الأول وفساده.
(1) فيأخذ ولو بظاهر كلامه، الذي هو حجة بلا إشكال.
(2) بناء على ثبوت عموم يقتضي حجية البينة بنحو يشمل المقام، كما ادعاه شيخنا الأعظم (ره) في رسالة الجماعة ونسب إلى المشهور في كلام غير واحد. ويأتي - إن شاء الله - في مبحث المياه (* 1) تقريبه.
(3) لا يخفى ما في المقابلة وبينه وبين البينة.
(4) بناء على عموم حجية خبر الثقة في الأحكام الكلية لمثل المقام، من جهة دلالة الخبر عن الفتوى بالالتزام على ثبوت الحكم الكلي، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة العشرين. (5) بل يكفي أن تكون موردا لأصالة عدم الخطأ المعول عليها عند
(1) فيأخذ ولو بظاهر كلامه، الذي هو حجة بلا إشكال.
(2) بناء على ثبوت عموم يقتضي حجية البينة بنحو يشمل المقام، كما ادعاه شيخنا الأعظم (ره) في رسالة الجماعة ونسب إلى المشهور في كلام غير واحد. ويأتي - إن شاء الله - في مبحث المياه (* 1) تقريبه.
(3) لا يخفى ما في المقابلة وبينه وبين البينة.
(4) بناء على عموم حجية خبر الثقة في الأحكام الكلية لمثل المقام، من جهة دلالة الخبر عن الفتوى بالالتزام على ثبوت الحكم الكلي، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة العشرين. (5) بل يكفي أن تكون موردا لأصالة عدم الخطأ المعول عليها عند