____________________
المسألة الثانية، فيرجع فيه إلى أصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة.
وكيف كان فالحرمة الثابتة للحيوان بالاستصحاب لا تقتضي نجاسة البول والغائط، لأن حرمة الأكل المأخوذة موضوعا للنجاسة، هي ما كانت لخصوصية في الحيوان، والاستصحاب لا يثبتها. وكذا لو ثبتت الحرمة بأصالة عدم التذكية، فإن الحرمة لعدم التذكية غير الحرمة المذكورة، كما هو ظاهر.
(1) لأصالة الطهارة من دون معارض. نعم في الجواهر: هل يحكم بطهارة فضلته حتى يعلم أنه من ذي النفس، للأصل واستصحاب طهارة الملاقي. أو يتوقف الحكم بالطهارة على الاختبار. لتوقف امتثال الأمر بالاجتناب عليه، ولأنه كسائر الموضوعات التي علق الشارع عليها أحكاما كالصلاة للوقت والقبلة. أو يفرق بين الحكم بطهارته وبين عدم تنجيسه للغير، فلا يحكم بالأول إلا بعد الاختبار، بخلاف الثاني؟ وجوه لم أعثر على تنقيح شئ منها في كلمات الأصحاب. انتهى ملخصا. وفيه: أن وجوب الاجتناب عن النجس لا يقتضي الاحتياط في موارد الشك، كما حرر في محله. والقياس على مثل القبلة الوقت غير ظاهر، لكون الشك فيها شكا في الفراغ، وما نحن فيه شك في التكليف.
(2) لما تقدم من جريان أصالة الطهارة فيها. نعم يفترق هذا الفرض عن الفرض الأول، أنه في هذا الفرض لا مجال للرجوع إلى استصحاب الحرمة، أو أصالة الحل، أو غيرهما في نفس الحيوان لأنه من الفرد المردد بين معلوم الحل ومعلوم الحرمة، والمردد ليس مجرى للأصول.
وكيف كان فالحرمة الثابتة للحيوان بالاستصحاب لا تقتضي نجاسة البول والغائط، لأن حرمة الأكل المأخوذة موضوعا للنجاسة، هي ما كانت لخصوصية في الحيوان، والاستصحاب لا يثبتها. وكذا لو ثبتت الحرمة بأصالة عدم التذكية، فإن الحرمة لعدم التذكية غير الحرمة المذكورة، كما هو ظاهر.
(1) لأصالة الطهارة من دون معارض. نعم في الجواهر: هل يحكم بطهارة فضلته حتى يعلم أنه من ذي النفس، للأصل واستصحاب طهارة الملاقي. أو يتوقف الحكم بالطهارة على الاختبار. لتوقف امتثال الأمر بالاجتناب عليه، ولأنه كسائر الموضوعات التي علق الشارع عليها أحكاما كالصلاة للوقت والقبلة. أو يفرق بين الحكم بطهارته وبين عدم تنجيسه للغير، فلا يحكم بالأول إلا بعد الاختبار، بخلاف الثاني؟ وجوه لم أعثر على تنقيح شئ منها في كلمات الأصحاب. انتهى ملخصا. وفيه: أن وجوب الاجتناب عن النجس لا يقتضي الاحتياط في موارد الشك، كما حرر في محله. والقياس على مثل القبلة الوقت غير ظاهر، لكون الشك فيها شكا في الفراغ، وما نحن فيه شك في التكليف.
(2) لما تقدم من جريان أصالة الطهارة فيها. نعم يفترق هذا الفرض عن الفرض الأول، أنه في هذا الفرض لا مجال للرجوع إلى استصحاب الحرمة، أو أصالة الحل، أو غيرهما في نفس الحيوان لأنه من الفرد المردد بين معلوم الحل ومعلوم الحرمة، والمردد ليس مجرى للأصول.