____________________
ولا النجس بلحاظ استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة غير الأكل والشرب.
ومقتضى الاستدلال حرمة التسبيب مطلقا إلى فعل الحرام، سواء أكان مورده النجس أم غيره، وسواء أكان الحرام الأكل والشرب أم غيرهما، لكنه يختص بصورة التسبيب الموجب لقوة اسناد الفعل إلى السبب، ولا يشمل غيرها.
هذا وقد يستدل على حرمة التسبيب: بأن فيه تفويتا لغرض الشارع وايقاعا في المفسدة. وفيه - مع أن لازم ذلك عدم الفرق بين التسبيب وغيره -: أن تفويت الغرض إنما يكون حراما على من توجه إليه الخطاب بحفظه، لا على من لم يتوجه إليه الخطاب به، كما هو محل الكلام.
(1) تفريع وجوب الاعلام على حرمة التسبب باعتبار أن تمكين البائع أو المعير من العين للمشتري أو المستعير فعل وجودي يترتب عليه استعمال النجس، وإن كان الاعتماد في طهارة المأخوذ من البائع أو المعير لم يكن على فعله، وإنما كان اعتمادا على أصالة الطهارة. هذا ولكن في كون هذا المقدار من فعل الفاعل كافيا في صدق التسبب اشكالا. نعم يتضح ذلك في مثل الجلد ونحوه مما كان الأصل فيه النجاسة لولا أخذه من المسلم. فتأمل جيدا.
(2) قد عرفت أن مقتضى الصحيح وجوب الاعلام فيما يؤكل ويشرب (3) الظاهر أنه مما لا إشكال فيه، كما استفاضت به النصوص. ففي
ومقتضى الاستدلال حرمة التسبيب مطلقا إلى فعل الحرام، سواء أكان مورده النجس أم غيره، وسواء أكان الحرام الأكل والشرب أم غيرهما، لكنه يختص بصورة التسبيب الموجب لقوة اسناد الفعل إلى السبب، ولا يشمل غيرها.
هذا وقد يستدل على حرمة التسبيب: بأن فيه تفويتا لغرض الشارع وايقاعا في المفسدة. وفيه - مع أن لازم ذلك عدم الفرق بين التسبيب وغيره -: أن تفويت الغرض إنما يكون حراما على من توجه إليه الخطاب بحفظه، لا على من لم يتوجه إليه الخطاب به، كما هو محل الكلام.
(1) تفريع وجوب الاعلام على حرمة التسبب باعتبار أن تمكين البائع أو المعير من العين للمشتري أو المستعير فعل وجودي يترتب عليه استعمال النجس، وإن كان الاعتماد في طهارة المأخوذ من البائع أو المعير لم يكن على فعله، وإنما كان اعتمادا على أصالة الطهارة. هذا ولكن في كون هذا المقدار من فعل الفاعل كافيا في صدق التسبب اشكالا. نعم يتضح ذلك في مثل الجلد ونحوه مما كان الأصل فيه النجاسة لولا أخذه من المسلم. فتأمل جيدا.
(2) قد عرفت أن مقتضى الصحيح وجوب الاعلام فيما يؤكل ويشرب (3) الظاهر أنه مما لا إشكال فيه، كما استفاضت به النصوص. ففي