نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكررا.
(مسألة 7): إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين، أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين، أو في نجاسة أحدهما، لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن
____________________
الجمع، بل يجب الجمع بينهما عقلا، للعلم الاجمالي بوجوب أحدهما المردد بينهما.
وما ذكرناه مطرد في جميع موارد الدوران بين ترك شرط وشرط آخر، وبين ترك جزء وجزء آخر، وبين ترك شرط وترك جزء، مع العلم بوجوب الواجب وعدم سقوط وجوبه بتعذر جزئه أو شرطه. مثل أن يدور الأمر بين ترك الطمأنينة في الصلاة وترك القيام، وبين ترك القيام في الصلاة وترك الركوع، وبين ترك القيام وترك الاستقبال.. إلى غير ذلك من موارد الدوران. والحكم فيه ما ذكرناه، من أنه إن علم بتساوي الأمرين في نظر الشارع فقد علم بوجود ذلك الملاك في كل منهما تخييرا، فيتخير المكلف بينهما، وإن علم بأهمية أحدهما بعينه فقد علم بوجود الملاك فيه لا غير، وأن علم بأهمية أحدهما بعينه أو مساواته للآخر فقد علم بوجود الملاك في محتمل الأهمية وشك في وجوده في الآخر، وإن احتمل الأهمية في كل من الطرفين فلا طريق إلى إحراز الملاك في أحدهما تعيينا، ومع تردده بينهما يجب الاحتياط بالجمع مع إمكانه ومع عدم امكانه يتخير بينهما. لكن في الحكم بالاجزاء وسقوط القضاء إشكال. لعدم الدليل عليه.
(1) قد تقدم في صدر مسائل التقليد تقريب المنع عن الامتثال الاجمالي
وما ذكرناه مطرد في جميع موارد الدوران بين ترك شرط وشرط آخر، وبين ترك جزء وجزء آخر، وبين ترك شرط وترك جزء، مع العلم بوجوب الواجب وعدم سقوط وجوبه بتعذر جزئه أو شرطه. مثل أن يدور الأمر بين ترك الطمأنينة في الصلاة وترك القيام، وبين ترك القيام في الصلاة وترك الركوع، وبين ترك القيام وترك الاستقبال.. إلى غير ذلك من موارد الدوران. والحكم فيه ما ذكرناه، من أنه إن علم بتساوي الأمرين في نظر الشارع فقد علم بوجود ذلك الملاك في كل منهما تخييرا، فيتخير المكلف بينهما، وإن علم بأهمية أحدهما بعينه فقد علم بوجود الملاك فيه لا غير، وأن علم بأهمية أحدهما بعينه أو مساواته للآخر فقد علم بوجود الملاك في محتمل الأهمية وشك في وجوده في الآخر، وإن احتمل الأهمية في كل من الطرفين فلا طريق إلى إحراز الملاك في أحدهما تعيينا، ومع تردده بينهما يجب الاحتياط بالجمع مع إمكانه ومع عدم امكانه يتخير بينهما. لكن في الحكم بالاجزاء وسقوط القضاء إشكال. لعدم الدليل عليه.
(1) قد تقدم في صدر مسائل التقليد تقريب المنع عن الامتثال الاجمالي